٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٧٢

ج:

جواز استملاك الدولة لأملاك الغير، وفقاً للقوانين و المقرّرات الخاصة، و استناداً إلى مشروع قانون شراء و استملاك الأراضي التي تحتاج إليها الدولة و البلدية من أجل تنفيذ المشاريع العامة، لا يتنافى مع احترام الملكية الفردية أو الحقوق الشرعية و القانونية للمالك.

س ٨٩٨:

أعطى شخص شيئاً أثرياً لآخَر مقابل عمله و جهوده، و بعد موته انتقل ذلك الشي‌ء الأثري إلى أولاده بالوراثة، فهل يعتبر مُلكاً لهم شرعاً، و نظراً إلى أنّ من الأفضل وضع هذه التحفة الأثرية تحت تصرّف الدولة، فهل يحق للورَثة أن يطالبوا الدولة بشي‌ء مقابل دفع ذلك الشي‌ء الأثري إليها؟

ج:

كون الشي‌ء أثرياً لا يتنافى مع كونه ملكاً خاصّاً لأحد، و لا يوجب خروجه عن ملك مالكه الشرعي، فيما لو حصل عليه بطريق مشروع، بل يبقى على ملكه، و تترتب عليه الآثار الشرعية للملك الخاص؛ و لو كانت هناك مقرّرات خاصة من قِبَل الدولة للمحافظة على التحَف و الآثار التاريخية، وجبت في الأخذ بها في هذا المورد مراعاة الحقوق الشرعية للمالك أيضاً، و أما إذا كان الشخص قد حصل على هذه التحفة من طريق غير مشروع، و خلافاً لمقرّرات الدولة الإسلامية، التي يجب مراعاتها، فلا يكون مالكاً لها حينئذ.

س ٨٩٩:

هل يجوز تهريب المواد الاستهلاكية، كالأقمشة و الملابس و الأرزّ و غيرها، من الجمهورية الإسلامية لبيعها من سكان دول الخليج الفارسي؟

ج:

لا يجوز مخالفة قوانين الدولة الإسلامية.

س ٩٠٠:

لو وضعت الدوائر الحكومية بعض الأحيان قوانين مغايرة إلى حد ما لأحكام الإسلام، فهل يجوز للموظفين الامتناع عن إطاعة هذه القوانين الموضوعة؟

ج:

ليس لأحد في الجمهورية الإسلامية وضع قانون أو دستور مخالف للأحكام الإسلامية، و لا تجوز مخالفة الحكم الإلهي المسلَّم بعذر متابعة الدستور السائد على الدائرة، و لكن ليس في القوانين السائدة على دوائر الدولة (على ما نعلم) قانون على خلاف الشريعة الإسلامية، و لو واجه أحد قانوناً مغايراً للنظام الإسلامي، فعليه إخبار الجهات العليا المسئولة بذلك لحل هذه المشكلة و حذف ما هو مخالف لأحكام الإسلام.

س ٩٠١:

ما هو حكم القيام بأعمال مخالفة بنظر الموظف للقانون، فيما كان المسئول المباشر يدّعي عدم الإشكال فيها و يطلب إنجازها؟

ج:

ليس لأحد إهمال القوانين و المقرّرات السائدة على دوائر الدولة و العمل على خلافها، و ليس لمسئول أن يطلب من موظف إنجاز ما يخالف القانون، و لا أثر لوجهة نظر المسئول في ذلك.

س ٩٠٢:

هل يجوز للموظفين في دوائر الدولة قبول التوصية و الوساطة من أحد لبعض المراجعين؟

ج:

يجب على الموظفين الاستجابة لطلب المراجعين، و تمشية أمورهم، وفق القانون و المقرّرات؛ و لا يجوز لأحد منهم قبول التوصية و الوساطة، فيما إذا كانت بما يخالف القانون، أو توجب ضياع حق الآخرين.