أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٤٢ - الاحتكار و الإسراف
تعمير المسجد نافذة، و يجب العمل بها بصرف ثمن الحق في مورد الوصية و ليس للورثة استملاكه لأنفسهم، و أما أصل البيع لصرف الثمن في مورد الوصية فلا بأس فيه.
س ٧٥٢:
أوصى أحد الأشخاص بقطعة أرض من أملاكه لنفسه بأن تصرف في الصلاة و الصيام عنه و الخيرات له و غير ذلك، فهل يجوز بيع هذه الأرض أم أنها تعتبر وقفاً؟
ج:
ما لم يعلم من حاله أنه أراد إبقاء الأرض على حالها لصرف عوائدها له، بل أوصى فقط بأن تصرف لأجله الأرض، فلا تكون هذه الوصية بحكم الوقف للأرض، فلا بأس في بيعها و صرف ثمنها لأجله إن لم يكن زائداً على الثلث.
س ٧٥٣:
هل يجوز عزل مال بمقدار ثلث التركة، أو إيداعه عند شخص آخر لكي يصرفه لأجله بعد وفاته؟
ج:
لا مانع من ذلك شريطة أن يبقى عند وفاته ضعف ذلك للورثة.
س ٧٥٤:
أوصى شخص إلى أبيه بأن يستأجر له لقضاء عدة شهور من الصلاة و الصيام كانت في ذمّته، ثم إنه فُقِد و إلى الآن لم يُعرف مصير ذلك الأخ العزيز، فهل يجب على والده أن يستأجر عنه لقضاء صلاته و صيامه؟
ج:
ما لم يثبت موت الموصي بحجة شرعية أو بعلم الوصي، لا يصحّ منه الاستئجار لقضاء الصلاة و الصيام عنه.
س ٧٥٥:
أوصى والدي بثلث أرضه لبناء مسجد فيها، و لكن نظراً إلى أنه يوجد مسجدان مجاوران لهذه الأرض، و نظراً إلى الحاجة الملحّة إلى بناء المدارس، فهل يجوز لنا بناء المدرسة فيها بدلًا من المسجد؟
ج:
لا يجوز تبديل الوصية ببناء المدرسة بدلًا عن المسجد، و لكن لو لم يكن قصد الميت إنشاء المسجد في نفس تلك الأرض، فلا مانع من بيعها و صرف ثمنها لبناء مسجد في مكان آخر يحتاج إلى مسجد.
س ٧٥٦:
هل يجوز لشخص أن يوصي بوضع جسده بعد وفاته تحت تصرّف طلبة كلية الطب من أجل التشريح للتعلّم و التعليم؟ و هل يعد هذا العمل مثلة ليكون غير جائز؟
ج:
إن أدلة تحريم المثلة و نظائرها ناظرة إلى شيء آخر بل هي منصرفة عن مورد السؤال حيث يوجد مصلحة مهمة في تشريح جسد الميت فيه، و عليه فلا إشكال في تشريح جسد الميت المسلم ظاهراً مع مراعاة الاحترام له الذي هو أصل مسلَّم به في هذه المسألة و أمثالها.
س ٧٥٧:
لو أوصى شخص بإعطاء بعض أعضاء جسده بعد وفاته للمستشفى أو إلى شخص آخر، فهل تصحّ منه مثل هذه الوصية و يجب تنفيذها؟
ج:
لا يبعد صحة و نفوذ مثل هذه الوصية بالنسبة للأعضاء التي لا يعدّ فصلها من جسد الميت هتكاً له، و لا مانع من تنفيذ الوصية في مثل ذلك.
س ٧٥٨:
هل تكفي إجازة الورثة في حياة الموصي للوصية في الزائد على الثلث في نفوذها؟ و على فرض الكفاية، هل يجوز لهم العدول عنها بعد وفاته؟