٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٤٢ - الاحتكار و الإسراف

تعمير المسجد نافذة، و يجب العمل بها بصرف ثمن الحق في مورد الوصية و ليس للورثة استملاكه لأنفسهم، و أما أصل البيع لصرف الثمن في مورد الوصية فلا بأس فيه.

س ٧٥٢:

أوصى أحد الأشخاص بقطعة أرض من أملاكه لنفسه بأن تصرف في الصلاة و الصيام عنه و الخيرات له و غير ذلك، فهل يجوز بيع هذه الأرض أم أنها تعتبر وقفاً؟

ج:

ما لم يعلم من حاله أنه أراد إبقاء الأرض على حالها لصرف عوائدها له، بل أوصى فقط بأن تصرف لأجله الأرض، فلا تكون هذه الوصية بحكم الوقف للأرض، فلا بأس في بيعها و صرف ثمنها لأجله إن لم يكن زائداً على الثلث.

س ٧٥٣:

هل يجوز عزل مال بمقدار ثلث التركة، أو إيداعه عند شخص آخر لكي يصرفه لأجله بعد وفاته؟

ج:

لا مانع من ذلك شريطة أن يبقى عند وفاته ضعف ذلك للورثة.

س ٧٥٤:

أوصى شخص إلى أبيه بأن يستأجر له لقضاء عدة شهور من الصلاة و الصيام كانت في ذمّته، ثم إنه فُقِد و إلى الآن لم يُعرف مصير ذلك الأخ العزيز، فهل يجب على والده أن يستأجر عنه لقضاء صلاته و صيامه؟

ج:

ما لم يثبت موت الموصي بحجة شرعية أو بعلم الوصي، لا يصحّ منه الاستئجار لقضاء الصلاة و الصيام عنه.

س ٧٥٥:

أوصى والدي بثلث أرضه لبناء مسجد فيها، و لكن نظراً إلى أنه يوجد مسجدان مجاوران لهذه الأرض، و نظراً إلى الحاجة الملحّة إلى بناء المدارس، فهل يجوز لنا بناء المدرسة فيها بدلًا من المسجد؟

ج:

لا يجوز تبديل الوصية ببناء المدرسة بدلًا عن المسجد، و لكن لو لم يكن قصد الميت إنشاء المسجد في نفس تلك الأرض، فلا مانع من بيعها و صرف ثمنها لبناء مسجد في مكان آخر يحتاج إلى مسجد.

س ٧٥٦:

هل يجوز لشخص أن يوصي بوضع جسده بعد وفاته تحت تصرّف طلبة كلية الطب من أجل التشريح للتعلّم و التعليم؟ و هل يعد هذا العمل مثلة ليكون غير جائز؟

ج:

إن أدلة تحريم المثلة و نظائرها ناظرة إلى شي‌ء آخر بل هي منصرفة عن مورد السؤال حيث يوجد مصلحة مهمة في تشريح جسد الميت فيه، و عليه فلا إشكال في تشريح جسد الميت المسلم ظاهراً مع مراعاة الاحترام له الذي هو أصل مسلَّم به في هذه المسألة و أمثالها.

س ٧٥٧:

لو أوصى شخص بإعطاء بعض أعضاء جسده بعد وفاته للمستشفى أو إلى شخص آخر، فهل تصحّ منه مثل هذه الوصية و يجب تنفيذها؟

ج:

لا يبعد صحة و نفوذ مثل هذه الوصية بالنسبة للأعضاء التي لا يعدّ فصلها من جسد الميت هتكاً له، و لا مانع من تنفيذ الوصية في مثل ذلك.

س ٧٥٨:

هل تكفي إجازة الورثة في حياة الموصي للوصية في الزائد على الثلث في نفوذها؟ و على فرض الكفاية، هل يجوز لهم العدول عنها بعد وفاته؟