٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٩٨

القريب عن قابلية الانتفاع بها، فهل يجوز من أجل ما ذُكر بيع الأرض و الماء المذكورَين، و صرف ثمنهما في وجوه البرّ؟

ج:

لا يجوز بيع و تبديل الوقف، ما دام قابلًا للانتفاع و الاستفادة منه في جهة الوقف، و لو بإجارته من بعض الموقوف عليهم، أو من شخص آخر، و صرف الأجرة في جهة الوقف، أو بتغيير نوع الاستفادة منه، و إذا لم يكن قابلًا للانتفاع به بوجهٍ، جاز بيعه، و لكن يجب حينئذٍ شراء ملك آخر بثمنه لتُصرف منافعه في نفس جهة الوقف.

س ١٠١٠:

وقف منبر للمسجد، و لكنه عملياً غير قابل للانتفاع منه بسبب ارتفاعه، فهل يجوز إبداله بمنبر آخر مناسب؟

ج:

إذا لم يكن قابلًا للانتفاع منه بشكله الخاص الفعلي في هذا المسجد و لا في المساجد الأُخر، فلا مانع من تغيير شكله.

س ١٠١١:

هل يجوز بيع أراضي الوقف الخاص التي حصل الواقف عليها من تنفيذ قانون إصلاح الأراضي؟

ج:

إذا كان الواقف مالكاً شرعاً حين الوقف لما وقفه، و تمّ منه وقفه على الوجه الشرعي، فلا يصحّ منه، و لا من غيره، بيعه و شراؤه، و لا تغييره و تبديله، و إن كان من الوقف الخاص، إلّا في الموارد الخاصة المستثناة التي يجوز فيها شرعاً بيعه و تبديله.

س ١٠١٢:

وقف والدي قطعة أرض فيها بعض أشجار النخيل للإطعام أيام عاشوراء و ليالي القدر، و الآن قد مضى من عمر الأشجار الموجودة ما يقارب مائة سنة فيها، و قد خرجت عن قابلية الانتفاع بها، فمع الالتفات إلى أني الولد الأكبر لأبي و وكيله و وصيّه، هل يجوز لي بيع هذه الأرض و إنشاء مدرسة أو حسينية بثمنها لتكون صدقة جارية عن روحه؟

ج:

لو كانت الأرض وقفاً أيضاً، لم يَجُزْ بيعها و تبديلها لمجرّد خروج الأشجار الموقوفة فيها عن قابلية الانتفاع، بل يجب تبديل تلك الأشجار بغرس فسائل النخلة الجديدة في الأرض لتُصرف فوائدها في جهة الوقف، إن أمكن ذلك، و لو بصرف ثمن الأشجار الخارجة عن قابلية الانتفاع في ذلك، و إلّا فلا بد من الانتفاع بالأرض الموقوفة بوجه آخر، و لو بإجارتها لزراعة أو لبناء الدار فيها و نحو ذلك، و صرف الأجرة في جهة الوقف، و بشكل عام، ما دام يمكن الانتفاع من الأرض الموقوفة بنحو من الأنحاء، لا يجوز بيعها و شراؤها و تبديلها، و لكن لا مانع من بيع النخل الموقوف إذا لم يكن يعطي ثمراً، و يُصرف ثمنه في غرس الأشجار الجديدة، إن أمكن، و إلّا فيُصرف في نفس جهة الوقف.

س ١٠١٣:

تبرّع شخص بمقدار من الحديد و لوازم التلحيم لبناء المسجد في مكان، و قد زاد منها مقدار عن حاجة البناء بعد انتهاء العمل، و نظراً إلى أنّ مبني المسجد عليه ديون من أجل مصاريف أُخر، فهل يجوز بيع الزائد و صرف ثمنه في أداء ديون المسجد و في سائر احتياجاته؟

ج:

إن كانت آلات و لوازم البناء ممّا قد جعلها المتبرّع بها لبناء المسجد و أخرجها عن ملكه لذلك، فما كانت منها صالحة للاستفادة منها، و لو في مساجد أُخر، لا يجوز بيعها،