أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٢٧ - الاحتكار و الإسراف
ج:
ليس لهم المطالبة بحجز ما ليس ملكاً للمَدين.
س ٦٨٣:
هل المنزل المحتاج إليه لسكن المَدين و عائلته يُستثنى من حجز أمواله؟
ج:
يُستثني في إلزام المَدين ببيع ما يملكه في أداء الدين كل ما يحتاج إليه في حياته المعيشية، من قبيل البيت و أثاثه و السيارة و الهاتف و نحوها، مما يعدّ جزءاً من الاحتياجات المعيشية المناسبة لحاله.
س ٦٨٤:
إذا أفلس تاجر قد علته الديون، و لا يملك سوى مبني، و قد عرضه للبيع، إلّا أنّ ثمنه لا يصل إلى نصف مبالغ دَينه، و لا يمكنه تسديد بقية الدين، فهل يجوز للدائنين إلزامه ببيع هذا المبنى، أم يجب عليهم إمهاله ليتمكن من تسديد الدين تدريجياً؟
ج:
لو لم يكن المبنى داراً لسكناه هو و عائلته، فلا مانع من إلزامه ببيعه للصرف في أداء الدين، و إن لم يفِ بتمامه؛ و لا يجب على الديّان إمهاله لذلك، بل ينتظرون ببقية الدين إلى أن يتمكن من أدائها.
س ٦٨٥:
هل يجب تسديد المال الذي تقترضه إحدى المؤسسات الحكومية من مؤسسة أخرى مثلها؟
ج:
حكم هذا الدين حكم سائر الديون في وجوب الأداء.
س ٦٨٦:
إذا أدى شخص عن المَدين دَينه من دون طلبه منه ذلك، فهل يجب على المَدين أداء عوض ما دفعه إليه؟
ج:
ليس لمَن أقدم على أداء دَين المَدين دون أن يطلب هو منه ذلك، أن يطالبه بعوضه، و لا على المَدين عوض ما دفعه عنه.
س ٦٨٧:
إذا أخّر الدائن تسديد دَينه عن أجَله، فهل يجوز للمَدين أن يطالبه بمبلغ أزيد من مبلغ الدين؟
ج:
ليس له حق المطالبة شرعاً بشيء زائد على أصل الدَّين.
س ٦٨٨:
أعطى والدي شخصاً مبلغاً من المال ضمن معاملة صورية، و لكنه في الواقع كانت قرضاً، و قد كان المَدين يدفع شهرياً مبلغاً من المال كأرباح على ذلك، و بعد وفاة الدائن (والدي) استمر المَدين بدفع تلك الأرباح إلى أن مات هو أيضاً، فهل تعدّ هذه الأرباح رباً يجب على ورثة الدائن ردّها إلى ورثة المَدين أم لا؟
ج:
بعد أن كان دفع المال في الواقع إلى ذلك الشخص بعنوان القرض، فكل مبلغ دفعه بعنوان أرباح على ذلك المال يكون من الربا المحرّم شرعاً، و يجب إرجاعه أو إرجاع عوضه إلى المَدين أو إلى ورثته من تركة الدائن.
س ٦٨٩:
هل يجوز للأشخاص أن يودعوا أموالهم عند بعض و يأخذوا عليها فائدة شهرية؟
ج:
إن كان إيداع الأموال لاستثمارها تحت أحد العقود الصحيحة، فلا بأس فيه، و لا في الفائدة الحاصلة من استثمار الأموال، و أما لو كان بعنوان القرض، فأصل القرض، و إن كان صحيحاً، إلّا أنّ شرط الفائدة في ضمنه باطل شرعاً، و تكون الفائدة المأخوذة من الربا الحرام.
س ٦٩٠:
اقترض شخص مالًا لأجل القيام بعمل اقتصادي، فلو درّ عليه ذلك العمل أرباحاً، فهل يجوز له إعطاء مبلغ من هذه الأرباح إلى المقرض؟ و هل يجوز للمقرض المطالبة بذلك؟