أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٨٢ - الاحتكار و الإسراف
خيار التأخير
س ٤٧٠:
اشترى شخص داراً من رجل بثمن معيّن في ذمّته، و لكنه و من دون أن يكون له شرط تأخير الثمن لم يسدّده، إلى أن مضت سنتان على المعاملة؛ و البائع أيضاً لم يسلّم الدار إلى المشتري، فهل يعتبر البيع بذلك باطلًا؟
ج:
لا يبطل البيع بمجرّد تأخير المشتري دفع الثمن إلى البائع و تسلّم المبيع منه، و إن كان ذلك من دون اشتراط منه على البائع؛ و لكن للبائع خيار الفسخ بعد مضيّ ثلاثة أيام على مثل هذا البيع.
خيار الشرط
س ٤٧١:
بعت شقة سكنية من شخص بيعاً لازماً، على أن يكون لي حق فسخ المعاملة و بيع الشقة من شخص آخر بسعر اليوم، فيما إذا لم يحضر هو في الموعد المحدّد إلى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية لتسجيل وثيقة الشقة باسمه و استلام بقية الثمن منه، و بما أنّ المشتري لم يحضر إلى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية في الموعد المحدّد فقد فسخت البيع و بعت الشقة من شخص آخر، فهل هذا البيع الثاني صحيح شرعاً؟
ج:
لا بأس في المبادرة إلى فسخ البيع، و لا في الإقدام بعد فسخه على بيع المبيع ثانياً من شخص آخر، طبقاً للشروط التي التزم بها الطرفان ضمن العقد اللازم.
خيار الرؤية
س ٤٧٢:
لو أخبر بائع الأرض المشتري بأنّ مساحتها كذا متر مربع، و تم تدوين وثيقة البيع على هذا الأساس، و بعد ذلك وجد المشتري أنّ مساحة الأرض أقل بكثير مما أخبره البائع، فهل هذا البيع صحيح شرعاً أم لا؟ و هل للمشتري حق الفسخ أم لا؟
ج:
إذا اشترى قطعة الأرض المشاهدة اعتماداً على إخبار البائع بالنسبة لمساحتها، فالمعاملة صحيحة، و لكن المشتري له حق الفسخ لمكان تخلّف الوصف، و أما لو اشترى كل متر منها بكذا زاعماً أنّ مساحتها كذا مقدار فتبيّن أنها أقل صح البيع في المساحة الموجودة، و للمشتري مطالبة البائع بالثمن بالنسبة للمساحة الناقصة، أو فسخ البيع و استرجاع تمام الثمن.
خيار الغبن
س ٤٧٣:
إذا أخّر المشتري دفع الثمن المؤجل عن أجله إلى أن ارتفع سعر المبيع عن سعره في يوم البيع، فهل يثبت بذلك خيار الغبن، أم يثبت له خيار التأخير بتأخير الثمن عن أجله؟
ج:
الميزان في ثبوت خيار الغبن هو حصول الغبن بالنسبة إلى القيمة العادلة يوم البيع، كما لو باع السلعة بأقل من قيمتها يوم البيع بما لا يُتسامح به، و أما ارتفاع القيمة بعد تحقق العقد فليس ميزاناً للغبن الموجب