٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٨٥

شروطه، و لا إضافة شروط إليه؛ و لا تزول الوقفية بتغيير الوقف عن حالته السابقة.

س ٩٥٨:

وقف شخص دكّانه لإنشاء صندوق القرض الحسن فيه تابع للمسجد، و قد مات و بقي المحل عدة سنوات مغلقاً، و هو الآن في معرض الخراب و الانهدام، فهل تجوز الاستفادة منه في أعمال أخرى؟

ج:

إذا تم وقف الدكّان لإنشاء صندوق القرض الحسن فيه، و لكن لم يكن هناك حاجة فعلية لإنشاء صندوق القرض في ذلك المسجد، فلا مانع من الاستفادة منه لصناديق القرض الحسن الأخرى التابعة لبقية المساجد.

س ٩٥٩:

وقف شخص قطعة أرض مع حصة من الماء لقراءة التعزية للإمام الحسين ٧ التي تقام في مسجد الحي في إحدى ليالي محرّم أو صفر و في ليلة شهادة أمير المؤمنين ٧، و قد أوصى مؤخراً أحد ورثة الواقف بجعل الأرض تحت تصرّف وزارة الصحة لإنشاء المستوصف فيها، فما هو حكم ذلك؟

ج:

لا يجوز له و لا لغيره تغيير الوقف عن وقف المنفعة بوقف الانتفاع، و لكن لا مانع من إجارتها لبناء المستوصف فيها لتصرف الأجرة في جهة الوقف، شريطة أن تكون في ذلك مصلحة الوقف.

س ٩٦٠:

هل يجوز إعطاء الأراضي الموقوفة لأجل بناء المسجد أو الحسينية عليها؟

ج:

الأرض الموقوفة غير قابلة للوقف مجدداً بعنوان المسجد أو الحسينية أو غير ذلك، و لا يجوز لأحد إعطاؤها مجاناً لبناء مصلّى أو شي‌ء من المرافق العامة التي يحتاجها الناس، و لكن لا مانع من إجارتها من قِبَل المتولي الشرعي لبناء مصلّى أو مدرسة أو حسينية عليها، و تُصرف أُجرتها في الجهات المعيّنة للوقف.

س ٩٦١:

ما معنى الوقف العام و الوقف الخاص؟، حيث يقول البعض إنه يجوز تغيير الوقف الخاص على خلاف ما قصده الواقف و تحويله إلى ملك خاص، فهل هذا صحيح؟

ج:

العموم و الخصوص في الوقف إنما هما بملاحظة الموقوف عليه، فالوقف الخاص هو الوقف على شخص أو أشخاص معينين، كالوقف على الأولاد أو الوقف على زيد و ذرّيته، و الوقف العام هو الوقف على الجهات و المصالح العامة كالمساجد و أماكن الاستراحة و المدارس و ما شاكل ذلك، أو‌