أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٠١ - الاحتكار و الإسراف
س ٥٦٢:
نحن مجموعة من موظفي إحدى الشركات، نسكن عمارة استأجرتها الشركة من مالكها، و الآن يدّعي وكيل المالك وقوع الاختلاف بين الشركة و بينه بشأن مبلغ الإيجار، و أنّ المالك إلى أن يصدر الحكم من المحكمة غير راضٍ بإقامة الصلاة و سائر التصرّفات في المبنى، فهل تجب إعادة الصلوات الماضية، أم أنّ عدم الاطّلاع على الموضوع رافع للتكليف و مسقط له؟
ج:
بعد فرض تحقق الإجارة على الوجه الصحيح، فما لم تنقضِ مدة الإجارة لا تحتاج تصرّفات موظفي الشركة في تلك العمارة إلى إذن و موافقة جديدة من قِبل المالك، و تصحّ منهم الصلاة في المبنى. كما أنه على فرض بطلان الإجارة، أو انقضاء مدتها، لو صلّوا في المبنى جهلًا منهم بذلك صحّت صلاتهم و ليست عليهم الإعادة.
س ٥٦٣:
يملك موظف بيتاً في محل عمله، و قد آجره لشخص، و انتقل هو إلى أحد البيوت السكنية التابعة للمؤسسة التي يعمل فيها، خلافاً للقانون الذي ينصّ بأن مَن يملك بيتاً ليس له أن يستفيد من تلك البيوت، فما هو حكم المستأجر إذا علم بمخالفة الموظف لقانون المؤسسة؟
ج:
لا تجوز الاستفادة من البيوت السكنية التابعة للمؤسسة من قِبل الأشخاص غير الواجدين للشرائط؛ إلّا أنّ البيت الذي هو ملك شخصي للموظف لا بأس في إيجاره للغير، و لا في استئجار الغير له، و كذا لا إشكال في تصرّفات المستأجر فيه.
س ٥٦٤:
اشترط المالك على المستأجر أنه في حالة عدم تخلية الدار عند انقضاء المدة عليه أن يدفع مبلغاً من المال عن كل يوم، يزيد عن أجرة المثل في ذلك الحين، فهل يكون المستأجر مديناً بدفع هذا المبلغ الذي تعهّد به ضمن عقد الإجارة أم لا؟
ج:
يجب عليه الوفاء و العمل بالشرط المذكور ضمن العقد اللازم.
س ٥٦٥:
آجر شخص مكاناً من شخصين بنحوٍ مشاع، على شرط أن لا يؤجّر المستأجران العين من الغير إلّا بإذن المؤجر، إلّا أنّ أحد المستأجرَين نقل حصته إلى شريكه من دون إذن المؤجر، فهل يصدق على هذا أنه نقلٌ إلى الغير أم لا؟
ج:
يصدق على ذلك أنه نقلٌ إلى الغير، إلّا أن يكون هناك ما يوجب انصراف الشرط عن النقل إلى الشريك الآخر.
س ٥٦٦:
استأجرتُ حصة من الماء و الأرض لمدة أربع سنوات، على شرط أن يكون للمؤجر حق الفسخ في رأس السنة الثانية، و لكن المؤجر لم يبادر إلى الفسخ في نهاية السنة الثانية، بل استلم أجرة السنة الثالثة و أعطى وصلًا بذلك، فهل يجوز للمؤجر أو لمن يدّعي شراء الملك التدخل و التصرّف في العين المستأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة؟
ج:
إذا لم يفسخ المؤجر عقد الإجارة في الوقت الذي كان يحق له الفسخ فيه، فلا يجوز له بعد ذلك فسخ العقد، و إذا باع الملك من آخر بعد انقضاء أجَل الخيار، فلا يوجب ذلك