٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٨٩ - الاحتكار و الإسراف

ج:

لو تحقق البيع على الوجه الصحيح شرعاً، فليس للبائع، ما لم يكن له حق الفسخ، الامتناع من تسليم المبيع إلى المشتري لمجرّد ندمه و حاجته إلى المبيع.

س ٥٠٣:

أخذتُ حوالة على مركز المعدن الحجري لاستلام الأحجار المعدنية منه، و بعد استلام المبيع انكشف لديّ أنهم لم يسجلوا القيمة القطعية للأحجار، فراجعتهم في ذلك فأجابوني بأنه سوف تعلن القيمة القطعية من قِبل الدائرة المربوطة مع تفاوت قليل، إلّا أنها أعلنت القيمة بعد ذلك مضاعفة عدة مرات عن القيمة السابقة، فلم أقبل بها، فما هو الحكم، علماً إنني في ذلك الوقت كنت قد كسرت الأحجار و بعتها؟

ج:

من شرائط صحة البيع تعيين المبيع و الثمن، بما يرتفع به الغرر و الجهالة؛ فإذا لم يتحقق البيع يوم تحويل و استلام الأحجار على الوجه الصحيح شرعاً، فعلى المشتري ضمان الحجارة بسعر اليوم الذي كسرها و باعها فيه.

س ٥٠٤:

اشترى شخص من ابنته عقاراً كان لها، و كان تحت يد زوجها، و قد دفع إليها الثمن، فعمد زوجها إلى إيذائها و تهديدها بالطلاق إن لم تُنكر هي بيع العقار، و من أجل ذلك تعذّر عليها تسليم المبيع، فهل تسليم المبيع أو ردّ ثمن المبيع إلى المشتري على عاتق البائعة أم على عاتق زوجها؟

ج:

يجب على البائعة نفسها تسليم المبيع، أو إرجاع الثمن إلى المشتري.

س ٥٠٥:

اشتريت داراً بوثيقة بيع عادية، و اشترطت على البائع أن يحضر إلى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية لتسجيل الدار بصورة تامة باسمي، إلّا أنّ البائع لم يفِ بذلك و امتنع عن تسليم الدار إليّ و تسجيل سندها باسمي، فهل يحق لي أن أطالبه بذلك؟

ج:

إن كان ما تحقق بينكما بشأن بيع الدار هو مجرّد الوعد بالبيع و الشراء و المقاولة على ذلك فقط، فليس على المالك الوفاء بهذا الوعد بالمبادرة إلى بيع الدار منك و تسجيل وثيقتها باسمك، بل يجوز له الامتناع عن الوفاء بهذا الوعد و الرجوع عنه، و أما إذا كان المتحقق فيما بينكما الذي كتبتما بشأنه وثيقة البيع العادية هو بيع و شراء الدار على النحو الصحيح شرعاً، فلا يجوز للبائع الرجوع عن بيعه و الامتناع عن الوفاء به، بل هو ملزم شرعاً بأن يسلّم الدار إليك، و يقوم بما يجب عمله من أجل انتقال الوثيقة، و يحق لك أن تطالبه بذلك.

س ٥٠٦:

طبقاً لمعاملة تجارية بين بائعٍ و مشترٍ، كان المشتري يدفع للبائع من ثمن البضاعة التي اشتراها و استلمها منه مبلغاً أسبوعياً، و كان يسجل في دفتره كل مبلغ يدفعه إلى البائع، و كذلك البائع كان يسجل كل مبلغ يقبضه في دفتر عنده مضافاً إلى توقيعه على دفتر المشتري عند كل مبلغ كان يقبضه منه؛ و بعد حوالي أربعة أشهر قاما بمحاسبة ما دفعه المشتري من الثمن على دفعات، فظهر الاختلاف في مقدار من دَين الثمن، و المشتري يدّعي أنه دفعه بينما ينكر البائع ذلك، علماً أنّ المبلغ لم يسجل في أي من الدفترين، فما هو الحكم؟

ج:

إن ثبت أنّ المشتري دفع ما كان عليه من ثمن البضائع و ما يدّعي دفعه، فلا شي‌ء عليه، و إلّا كان القول في ذلك هو قول البائع المنكر لاستلام المبلغ.