٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٩٦ - الاحتكار و الإسراف

س ٥٣٨:

كما يجوز شرعاً أكل الميتة عند الاضطرار لمن أشرف على الموت من شدة الجوع و لا يجد ما يسدّ به رمقه غير الميتة، فهل يجوز أكل الربا اضطراراً لشخص ليس له القدرة على العمل، و كان عنده مال قليل فاضطر إلى استثماره في معاملة ربوية ليعيش من ربحه؟

ج:

الربا حرام، و قياس ذلك على أكل الميتة في حال الاضطرار مع الفارق، لأنّ ذاك لا يجد فعلًا ما يسدّ به رمقه إلّا الميتة و أما هذا فهو و إن كان غير قادر على العمل و لكن يمكنه أن يستثمر أمواله ضمن أحد العقود الشرعية كالمضاربة مثلًا.

س ٥٣٩:

تباع الطوابع البريدية بسعر أغلى من ثمنها في المعاملات التجارية، مثلًا: إنّ الطابع المسعّر بعشرين ريالًا يباع بخمسة و عشرين ريالًا، فهل هذا البيع صحيح؟

ج:

لا بأس فيه، و لا تعدّ مثل هذه الزيادة رباً، حيث إنّ الزيادة في البيع التي تكون رباً و توجب بطلان المعاملة هي الزيادة المقدارية في معاوضة المتجانسين من المكيل و الموزون.

س ٥٤٠:

هل حرمة الربا ثابتة لجميع الشخصيات الحقيقية و الحقوقية على مستوى واحد، أم أنّ هناك استثناءً في بعض الموارد الخاصة؟

ج:

الربا حرام بوجه عام، باستثناء الربا القرضي بين الوالد و ولده و الزوج و زوجته، و الربا الذي يأخذه المسلم من غير المسلم.

س ٥٤١:

إذا تم بيع و شراء صفقة بمبلغ معيّن، و لكن اتفق الطرفان على أن يضيف المشتري مبلغاً على الثمن فيما لو دفع صكاً مؤجلًا، كثمن للصفقة، فهل يجوز لهما ذلك؟

ج:

إذا تم بيع الصفقة بثمن معيّن محدّد، و كانت الزيادة للتأخير في تسديد المبلغ الأصلي فالزيادة هي الربا المحرّم شرعاً، و لا تحلّ لمجرّد توافقهما على هذه الزيادة.

س ٥٤٢:

لو كان شخص بحاجة إلى اقتراض مبلغ من المال، و لم يجد أحداً يعطيه بصورة القرض الحسن، فهل يجوز له أن يحصل عليه بالطريقة التالية: يشتري متاعاً نسيئة بثمن أزيد من سعره الحقيقي، ثم يبيع المبيع نقداً من البائع في نفس المجلس بقيمة أقل، مثلًا: يشتري كيلو غراماً واحداً من الزعفران بمبلغ معيّن نسيئة لمدة سنة، و في نفس المجلس يبيعه من شخص البائع نقداً بثلثي قيمة الشراء؟

ج:

مثل هذه المعاملة، التي هي حيلة لأجل الفرار من الربا القرضي، محرّمة شرعاً و باطلة.

س ٥٤٣:

إنني بهدف الحصول على أرباح المال، و فراراً من الربا، قمت بالمعاملة التالية: اشتريت داراً بمبلغ ٥٠٠ ألف تومان، و قد كانت قيمتها أكثر من ذلك، و اشترطنا في ضمن البيع بأنه لو أراد البائع فسخ البيع إلى خمسة أشهر فله ذلك، بشرط ردّ المبلغ الذي كان قد استلمه [ثمن الدار]، و بعد إكمال المعاملة آجرتُ نفس الدار من البائع بمبلغ ١٥٠٠٠ تومان شهرياً، و الآن بعد مرور أربعة أشهر على المعاملة اطّلعت على فتوى الإمام (قدس سره)