٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٢٠ - الاحتكار و الإسراف

الأرحام إلى مَن وهبها للزوج، فيجوز له فسخ الهبة و استرجاعها.

س ٦٤١:

بعد ما طلّقت زوجتي أخذت منها الذهب و أدوات الزينة و غير ذلك، مما كنت قد اشتريته بمالي و أعطيتها إياها أثناء زواجنا بعنوان أدوات الزينة، فهل يجوز لي الآن التصرّف في هذه الأشياء؟

ج:

لو كان ما أعطيته لزوجتك بعنوان العارية لتستفيد منه، أو كنت قد وهبته لها و لكن كان باقياً بحالته السابقة لديها إلى حين أخذه منها، و لم تكن هي من قرابتك، ففسخت الهبة و استرجعت الأموال الموهوبة، جاز لك التصرّف فيما أخذته منها من ذلك، و إلّا فلا.

س ٦٤٢:

وهبني والدي قطعة أرض و سجّلها باسمي في وثيقة رسمية، و لكنه بعد سنة ندم على ذلك، فهل يجوز لي شرعاً التصرّف فيها؟

ج:

إن كان ندم الوالد و رجوعه عن الهبة بعد قبضك الأرض خارجاً منه و بعد استيلائك عليها، فهي ملك لك شرعاً، و لا يصحّ من والدك الرجوع عن هبتها لك، و أما لو كان ندمه و رجوعه قبل قبض الأرض منه، فله العدول عن هذه الهبة، و ليس لك بعد ذلك حق في الأرض الموهوبة؛ و مجرّد تسجيل الأرض باسمك في الوثيقة لا يكفي لتحقق القبض المعتبر في الهبة.

س ٦٤٣:

وهبتُ أرضاً لشخص، فبنى بيتاً سكنياً في قسم منها، فهل يجوز لي الآن أن أطالبه بما وهبته له، أو بقيمته، أو باسترجاع القسم الذي لم يُبنَ عليه أم لا؟

ج:

بعد قبضه للأرض بإذنك و تصرّفه فيها بالبناء عليها، ليس لك فسخ الهبة و مطالبة الموهوب له بإرجاع الأرض أو قيمتها؛ و إذا كانت مساحة الأرض الموهوبة بحيث كان إنشاء البيت في جزء منها يعدّ عرفاً تصرّفاً في الجميع بنظر أهالي المنطقة، فلا يحق لك استرجاع شي‌ء منها.

س ٦٤٤:

هل يجوز لشخص أن يهب كل أمواله إلى أحد أبنائه و يحرم الباقي منها؟

ج:

إذا كان ذلك مما يؤدي إلى إثارة الفتنة و الخلاف بين الأبناء، فلا يجوز.

س ٦٤٥:

وهب شخص داره لخمسة أشخاص هبة معوّضة بوثيقة رسمية لبناء الحسينية على أرضها، على أن يحبسوا الحسينية بعد بنائها إلى عشر سنوات، و إذا أرادوا وقفها بعد هذا فلهم ذلك؛ فقاموا ببناء الحسينية مع مساعدة الناس، و جعلوا أمر التصدي و الإشراف على الحبس و كذلك أمر شروط عقد الوقف بعد ذلك و تعيين المتولي و المشرف على الوقف، إلى أنفسهم، و كتبوا ذلك بالوثيقة، فهل يجب اتّباع رأيهم في انتخاب المتولي و المشرف على الوقف، فيما إذا أرادوا وقف الحسينية المحبوسة، أم لا؟ و هل هناك محذور شرعاً في عدم الالتزام بهذه الشروط؟ و ما هو الحكم فيما إذا خالف أحد الأشخاص الخمسة في وقف الحسينية؟

ج:

يجب عليهم العمل وفقاً للشروط التي اشترطها عليهم الواهب ضمن عقد الهبة المعوّضة، فإذا تخلّفوا عن شروط الواهب في كيفية الحبس أو الوقف، فللواهب أو ورثته حق فسخ الهبة المعوّضة، و أما الشروط التي قرّرها و سجّلها هؤلاء الخمسة بشأن أمر تصدي الحبس و الإشراف عليه و بشأن الوقف‌