نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار
(١)
كلمة المؤلف
٣ ص
(٢)
من جملة النجاسات التي بحث عنها الفقهاء، الكافر
١١ ص
(٣)
ما هو المراد من النجس؟
٢٣ ص
(٤)
نكتة شريفة
٣٠ ص
(٥)
ما هو المراد من المسجد الحرام؟
٣٢ ص
(٦)
حول معارضة آية الطعام
٣٤ ص
(٧)
الاستدلال بآية الرجس
٣٧ ص
(٨)
الأخبار الدالة على نجاسة الكفار
٣٩ ص
(٩)
اشكال الهمداني و الجواب عنه
٥١ ص
(١٠)
الكلام حول الإجماع على النجاسة
٥٥ ص
(١١)
تذنيب البحث
٦٦ ص
(١٢)
أدلة القائلين بطهارة أهل الكتاب
٦٩ ص
(١٣)
الاستدلال بالكتاب على طهارتهم
٧٠ ص
(١٤)
مع صاحب المنار
٧١ ص
(١٥)
الطعام في السنة
٧٣ ص
(١٦)
هل الطعام بمعنى الإطعام؟
٧٩ ص
(١٧)
الأخبار التي تمسك بها القائلون بالطهارة
٨٠ ص
(١٨)
كلمة حول الرأي المختار
٩٤ ص
(١٩)
كلمة من بعض الأجلاء
٩٥ ص
(٢٠)
الكلام حول نجاسة أولاد الكفار و عدمها
٩٩ ص
(٢١)
الأخبار المعارضة
١٠٦ ص
(٢٢)
الكلام في استصحاب النجاسة
١١٠ ص
(٢٣)
الكلام في السيرة
١١٤ ص
(٢٤)
مسألة في أولادهم من السفاح
١١٦ ص
(٢٥)
كلمة حول التبعية
١١٨ ص
(٢٦)
مسألة بالنسبة إلى ولد الكافر، المجنون
١١٩ ص
(٢٧)
بحث في المسبي
١٢٣ ص
(٢٨)
فرعان يكثر الابتلاء بهما
١٢٦ ص
(٢٩)
تنبيه
١٣١ ص
(٣٠)
كلمة اخرى حول التبعية
١٣٢ ص
(٣١)
الكلام في حكم اللقيط
١٣٤ ص
(٣٢)
حكم اجزاء الكافر التي لا تحله الحياة
١٣٧ ص
(٣٣)
حول معنى الكفر و الإسلام
١٤٣ ص
(٣٤)
كلمة اخرى حول الكفر
١٥٠ ص
(٣٥)
حول إنكار الضروري
١٥٩ ص
(٣٦)
كلمة في معيار الضروري
١٧٩ ص
(٣٧)
الكلام في الارتداد و أحكام المرتد
١٨١ ص
(٣٨)
كلمة في ولد المرتد
١٨٣ ص
(٣٩)
تنبيهات
١٨٤ ص
(٤٠)
كلمة حول المنافقين
١٨٥ ص
(٤١)
الكلام حول كفر الخوارج و النواصب
١٨٩ ص
(٤٢)
الكلام حول الغلاة
١٩٧ ص
(٤٣)
البحث حول المجسمة
٢٠٥ ص
(٤٤)
الكلام حول المجبرة
٢١٥ ص
(٤٥)
الكلام حول المفوضة
٢٢١ ص
(٤٦)
تذنيب يناسب المقام
٢٢٦ ص
(٤٧)
الكلام حول المخالفين
٢٢٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص

نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٦ - الطعام في السنة

إطلاقه عليه في اللغة و الاصطلاح، ثانيهما ورود الروايات بذلك عن تراجمة كتاب اللّه- جوابا ثالثا و هو انّا نقول: سلّمنا كون الطعام مطلقا يشمل غير الحبوب أيضا إلّا انّا نقول انّ الآية ناظرة إلى حكم ذات الطعام بعنوانه الاوّلى فكون الطعام طعاما لهم ليس بنفسه علّة للحرمة فإنّ إضافة الطعام الى (الذين أوتوا الكتاب) ظاهرة في خصوصيّة انتسابه إليهم، و تعلّقه بهم، و كونه لهم، و هذه الإضافة بمجرّدها لا توجب الحرمة، فالطعام المملوك لهم حلال على المؤمنين من حيث ذاته، لكن يمكن عروض عوارض توجب الحرمة، فإنّ الحلّية الذاتيّة لا إطلاق لها يشمل الحالات العارضة و العناوين الطارية فلو صار هذا الطعام سؤرا له و كان فضل غذائه و بقيّة طعامه و ادخل يده فيه أو باشره بشفتيه فلا يكون حلالا كما انّه إذا قيل انّ طعام أهل الكتاب حلّ لكم فهذا لا يشمل الخنزير المذبوح عندهم حتّى يحتاج إخراجه إلى التخصيص و قد أمضينا في ذلك كلاما ايضا فراجع و لاحظ.

نعم لمّا كان بعض أطعمتهم ملازما للنجاسة و لا ينفك عنها نظير المطبوخات الّتي يعالجونها بأجسامهم و يباشرونها بأيديهم فلذا يقول الإمام بأنّ المراد من الطعام الحبوب مثلا، يعنى انّ غيرها و ان كان متّصفا بالحليّة الذاتية الّا انّه محرّم لعروض العارض و طروّ حالة أوجبت النجاسة.

الا ترى انّه لو قيل لمن يريد دخول قرية: انّ طعام أهل هذه القرية حلال، ثم بعد ذلك قال انسان مطّلع على شأن القرية و حال أهلها: انّ مراد هذا القائل هو غير ذبائحهم فانّ ذبحهم ليس شرعيّا، فهذا لا ينافي الحكم الأوّل بالحليّة، لانّ الحلّ ذاتيّ و الحرمة عرضيّة.

و لا يخفى انّه يجرى في قول الامام عليه السلام و تفسيره احتمال آخر و هو كونه في مقام بيان الحليّة الفعليّة فإنّها محقّقة في الحبوب غير محقّقة في‌