نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار
(١)
كلمة المؤلف
٣ ص
(٢)
من جملة النجاسات التي بحث عنها الفقهاء، الكافر
١١ ص
(٣)
ما هو المراد من النجس؟
٢٣ ص
(٤)
نكتة شريفة
٣٠ ص
(٥)
ما هو المراد من المسجد الحرام؟
٣٢ ص
(٦)
حول معارضة آية الطعام
٣٤ ص
(٧)
الاستدلال بآية الرجس
٣٧ ص
(٨)
الأخبار الدالة على نجاسة الكفار
٣٩ ص
(٩)
اشكال الهمداني و الجواب عنه
٥١ ص
(١٠)
الكلام حول الإجماع على النجاسة
٥٥ ص
(١١)
تذنيب البحث
٦٦ ص
(١٢)
أدلة القائلين بطهارة أهل الكتاب
٦٩ ص
(١٣)
الاستدلال بالكتاب على طهارتهم
٧٠ ص
(١٤)
مع صاحب المنار
٧١ ص
(١٥)
الطعام في السنة
٧٣ ص
(١٦)
هل الطعام بمعنى الإطعام؟
٧٩ ص
(١٧)
الأخبار التي تمسك بها القائلون بالطهارة
٨٠ ص
(١٨)
كلمة حول الرأي المختار
٩٤ ص
(١٩)
كلمة من بعض الأجلاء
٩٥ ص
(٢٠)
الكلام حول نجاسة أولاد الكفار و عدمها
٩٩ ص
(٢١)
الأخبار المعارضة
١٠٦ ص
(٢٢)
الكلام في استصحاب النجاسة
١١٠ ص
(٢٣)
الكلام في السيرة
١١٤ ص
(٢٤)
مسألة في أولادهم من السفاح
١١٦ ص
(٢٥)
كلمة حول التبعية
١١٨ ص
(٢٦)
مسألة بالنسبة إلى ولد الكافر، المجنون
١١٩ ص
(٢٧)
بحث في المسبي
١٢٣ ص
(٢٨)
فرعان يكثر الابتلاء بهما
١٢٦ ص
(٢٩)
تنبيه
١٣١ ص
(٣٠)
كلمة اخرى حول التبعية
١٣٢ ص
(٣١)
الكلام في حكم اللقيط
١٣٤ ص
(٣٢)
حكم اجزاء الكافر التي لا تحله الحياة
١٣٧ ص
(٣٣)
حول معنى الكفر و الإسلام
١٤٣ ص
(٣٤)
كلمة اخرى حول الكفر
١٥٠ ص
(٣٥)
حول إنكار الضروري
١٥٩ ص
(٣٦)
كلمة في معيار الضروري
١٧٩ ص
(٣٧)
الكلام في الارتداد و أحكام المرتد
١٨١ ص
(٣٨)
كلمة في ولد المرتد
١٨٣ ص
(٣٩)
تنبيهات
١٨٤ ص
(٤٠)
كلمة حول المنافقين
١٨٥ ص
(٤١)
الكلام حول كفر الخوارج و النواصب
١٨٩ ص
(٤٢)
الكلام حول الغلاة
١٩٧ ص
(٤٣)
البحث حول المجسمة
٢٠٥ ص
(٤٤)
الكلام حول المجبرة
٢١٥ ص
(٤٥)
الكلام حول المفوضة
٢٢١ ص
(٤٦)
تذنيب يناسب المقام
٢٢٦ ص
(٤٧)
الكلام حول المخالفين
٢٢٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص

نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٣ - الأخبار التي تمسك بها القائلون بالطهارة

لكن مع ذلك فالحكم بطهارة هذا الماء مع انّ اليهودي مثلا ادخل يده فيه لا يدلّ على طهارته حيث انّه يمكن ان يكون هو نجسا و مع ذلك يكون الماء المزبور طاهرا بان يقال بعدم انفعال الماء القليل كما هو مذهب ابن الجنيد نعم هو خلاف نظرنا و مبنانا.

ان قلت: انّ هذا لا يساعده اشتراط جواز الوضوء منه بالاضطرار فإنّه لو كان الماء طاهرا- لعدم انفعاله بملاقات يد الكافر فاللّازم هو الحكم بجواز الوضوء منه اختيارا.

نقول: لا منافاة أصلا فإنّ هذا الماء قذر بسبب إدخال اليهوديّ يده فيه و ان لم يكن نجسا- لكن في حال الضرورة لا بأس أصلا- كما انّه لا يجوز التوضّؤ بماء الاستنجاء و الحال انّه طاهر مع الشرائط.

و ثالثا: انّه يمكن حمل هذا الخبر ايضا كسابقه على التقيّة [١] فعلى هذا لا دلالة فيه على طهارة أهل الكتاب.

و يضاف الى ذلك كلّه انّ القائلين بالنجاسة أيضا يتمسّكون بهذه الرواية و يستدلّون بها و يقولون انّها تدلّ على النجاسة حيث انّه لم يجوّز الامام استعمال هذا الماء غاية الأمر اختصاص لزوم الاجتناب بحال الاختيار و امّا في حال‌

______________________________
[١]. أقول: و قد حمله كذلك شيخنا البهائي قدّس سرّه في الحبل المتين ص ٩٩ فإنّه بعد ان اعترف بأنّ جواز الوضوء بسؤرهم إذا اضطرّ اليه دليل على طهارتهم قال: و ظنيّ انّه لا يبعد ان يقال ان الاضطرار يجوز ان يكون كناية عن التقيّة فإنّ المخالفين من العامّة على طهارتهم انتهى و قال في مشرق الشمسين في ذيل الخبر: قوله عليه السلام في آخر الحديث: الّا ان يضطرّ اليه ممّا يتأيّد به القول بعدم نجاسة اليهود و النصارى و بعض الأصحاب حمل الوضوء في الحديث على ازالة الوسخ. و لا يخفى ان ذكر الصلاة ينافيه و بعضهم حمل على تسويغ الاستعمال عند الضرورة على الاستعمال في غير الطهارة فالمعنى الّا ان يضطرّ إليه في غير الطهارة و هو بعيد. ثم قال: و الاولى حمل الاضطرار على ما إذا دعت التقية إلى استعماله و عدم التحرّز عنه كما يقع كثيرا لأصحابنا الإمامية في بلاد المخالفين فإنّهم قائلون بطهارة أهل الكتاب انتهى كلامه.