نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٥ - الطعام في السنة
تصرّح بأنّ المراد من الطعام في الآية الحبوب. [١] فكيف يمكن ان يقال انّ المراد منه هو مطلق الطعام مع ورود هذه الروايات الشريفة الصريحة، و وجودها؟
لا يقال: انّه يلزم من ذلك تخصيص الأكثر حيث ان الطعام موضوع لكلّ ما يؤكل و يبتلع و اين هذا من تخصيصه بالحبوب.
لأنّا نقول: ليس هذا من باب التخصيص أصلا كي يرد عليه الاشكال بلزوم تخصيص الأكثر، بل هو من باب التفسير، حيث انّ الامام عليه السلام الذي هو ترجمان وحي اللّه و اعلم الناس بأحكامه و شرائعه و المرادات من كتابه يخبرنا بأنّ اللّه تعالى أراد من الطعام كذا، و اين هذا من التخصيص؟
أضف الى ما ذكر من الجوابين:- أحدهما كون المراد من الطعام هو البرّ و
______________________________
[١]. و إليك بعض هذه الاخبار الناطقة بذلك:
عن ابى الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، قال: الحبوب و البقول (١) و عن قتيبة الأعشى عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث انّه سئل عن قوله تعالى وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، قال: كان ابى يقول: انّما هي الحبوب و أشباهها (٢) و عن هشام بن سالم عن ابى عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه تعالى: و طعامهم (وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) حِلٌّ لَكُمْ، فقال:
العدس و الحمّص و غير ذلك (٣) و عن محمّد بن علىّ بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: و طعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم، قال: يعنى الحبوب (٤) و بإسناده عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال: العدس و الحمّص و غير ذلك (٥) العيّاشي في تفسيره عن هشام بن سالم عن ابى عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه تبارك و تعالى وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ، قال: العدس و الحبوب و أشباه ذلك يعنى من أهل الكتاب (٦) و عن سماعة عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن طعام أهل الذّمّة ما يحلّ منه؟ قال:
الحبوب (٧) عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طعام أهل الذّمة ما يحلّ منه؟ قال: الحبوب (٨) راجع وسائل الشيعة ج ١٦ ح ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ١ و ٢.