نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار
(١)
كلمة المؤلف
٣ ص
(٢)
من جملة النجاسات التي بحث عنها الفقهاء، الكافر
١١ ص
(٣)
ما هو المراد من النجس؟
٢٣ ص
(٤)
نكتة شريفة
٣٠ ص
(٥)
ما هو المراد من المسجد الحرام؟
٣٢ ص
(٦)
حول معارضة آية الطعام
٣٤ ص
(٧)
الاستدلال بآية الرجس
٣٧ ص
(٨)
الأخبار الدالة على نجاسة الكفار
٣٩ ص
(٩)
اشكال الهمداني و الجواب عنه
٥١ ص
(١٠)
الكلام حول الإجماع على النجاسة
٥٥ ص
(١١)
تذنيب البحث
٦٦ ص
(١٢)
أدلة القائلين بطهارة أهل الكتاب
٦٩ ص
(١٣)
الاستدلال بالكتاب على طهارتهم
٧٠ ص
(١٤)
مع صاحب المنار
٧١ ص
(١٥)
الطعام في السنة
٧٣ ص
(١٦)
هل الطعام بمعنى الإطعام؟
٧٩ ص
(١٧)
الأخبار التي تمسك بها القائلون بالطهارة
٨٠ ص
(١٨)
كلمة حول الرأي المختار
٩٤ ص
(١٩)
كلمة من بعض الأجلاء
٩٥ ص
(٢٠)
الكلام حول نجاسة أولاد الكفار و عدمها
٩٩ ص
(٢١)
الأخبار المعارضة
١٠٦ ص
(٢٢)
الكلام في استصحاب النجاسة
١١٠ ص
(٢٣)
الكلام في السيرة
١١٤ ص
(٢٤)
مسألة في أولادهم من السفاح
١١٦ ص
(٢٥)
كلمة حول التبعية
١١٨ ص
(٢٦)
مسألة بالنسبة إلى ولد الكافر، المجنون
١١٩ ص
(٢٧)
بحث في المسبي
١٢٣ ص
(٢٨)
فرعان يكثر الابتلاء بهما
١٢٦ ص
(٢٩)
تنبيه
١٣١ ص
(٣٠)
كلمة اخرى حول التبعية
١٣٢ ص
(٣١)
الكلام في حكم اللقيط
١٣٤ ص
(٣٢)
حكم اجزاء الكافر التي لا تحله الحياة
١٣٧ ص
(٣٣)
حول معنى الكفر و الإسلام
١٤٣ ص
(٣٤)
كلمة اخرى حول الكفر
١٥٠ ص
(٣٥)
حول إنكار الضروري
١٥٩ ص
(٣٦)
كلمة في معيار الضروري
١٧٩ ص
(٣٧)
الكلام في الارتداد و أحكام المرتد
١٨١ ص
(٣٨)
كلمة في ولد المرتد
١٨٣ ص
(٣٩)
تنبيهات
١٨٤ ص
(٤٠)
كلمة حول المنافقين
١٨٥ ص
(٤١)
الكلام حول كفر الخوارج و النواصب
١٨٩ ص
(٤٢)
الكلام حول الغلاة
١٩٧ ص
(٤٣)
البحث حول المجسمة
٢٠٥ ص
(٤٤)
الكلام حول المجبرة
٢١٥ ص
(٤٥)
الكلام حول المفوضة
٢٢١ ص
(٤٦)
تذنيب يناسب المقام
٢٢٦ ص
(٤٧)
الكلام حول المخالفين
٢٢٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص

نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٠ - مسألة بالنسبة إلى ولد الكافر، المجنون

تابع و لذا يحكم بنجاسته بالذات للتبعيّة و مفروض البحث هو البالغ الكبير فلا يكون تابعا و النتيجة انّه لا يمكن إثبات نجاسته الّا بالاستصحاب لثبوت الموضوع و صدق بقاءه و عدم تغيّره عرفا فيقال هذا كان نجسا قبل البلوغ أو بالأمس و اليوم قد بلغ و نشكّ في بقاء نجاسته فهو نجس بعد بمقتضى الاستصحاب.

اللّهم الّا ان تقيّد نجاسة الطفل في موضوع الدليل بما انّه طفل و صغير فعلى هذا تنتفي النجاسة بعد البلوغ بلسان نفس الدليل فإنّه ليس بصغير فعلا كما في كلّ مورد أخذ عنوان في دليل ثم انتفى ذلك العنوان فإنّه لا يجرى الاستصحاب حينئذ بل ينفى الحكم بنفس الدليل، مثلا لو قيل يجوز الاقتداء بالعادل و فرضنا انّ زيدا مثلا كان عادلا ثم علمنا أنّه أصبح فاسقا فنفس دليل جواز الاقتداء بالعادل يكفي في عدم جواز الاقتداء به و هو ناطق بذلك، كما انه لو أصبح عادلا ثانيا لدلّ نفس الدليل الأوّل على جواز الاقتداء به بلا حاجة الى الاستصحاب أصلا.

و الحاصل: انّه لو كان ما نحن فيه كذلك بان كان الدليل ناطقا بأنّ أولاد الكفّار في حال الصغر تابعون لهم فبعد الكبر لا مورد لاستصحاب تبعيّتهم أصلا فإنّ الدليل يطرد الحكم و يرفعه عن هذا المورد و حينئذ يحكم بطهارته لخروجه عن محور الموضوع.

نعم قد يؤخذ العنوان في نفس الدليل لكنّه لأجل إثبات الحكم فعلا و انّ الحكم ثابت ما دام العنوان ثابتا و لكنّه ساكت بالنسبة الى ما بعده و لا تعرض له أصلا لا نفيا و لا إثباتا مثل قيام الإجماع على نجاسة ولد الكافر فيما قبل بلوغه و حال صغره (لا قيدا بل ظرفا) بلا تعرّض أصلا لما بعد البلوغ فإذا بلغ و جنّ و شكّ في طهارته و نجاسته جرى استصحاب النجاسة ان كانت له حالة سابقة كما إذا