أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ٨٩ - ٢- نشر الحرمة بين الرضيعين
الشّخصي لا جنس فحلها، و بعد تقييد الرضاع فيها بما دل على اعتبار المقدار الخاص يكون مدلولها اعتبار كون المقدار الخاص بتمامه من لبن فحل واحد.
و كذا قوله ٧ في صحيحة عبد اللّه بن سنان: «هو ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك» [١].
و قوله ٧ في حسنته: «هو ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك» [٢] فان لبن الولد هو لبن الفحل.
هذا كله في اعتبار الشرط المذكور و هو وحدة الفحل.
و أما تصوير تعدد الفحل مع اتحاد المرضعة في الرضاع الواحد، فهو ان ترضع الامرأة الطفل من لبن فحلها بعض العدد، ثمّ يطلقها ذلك الفحل، و تتزوج بشخص آخر و تحمل منه، ثمّ ترضع الطفل المذكور من لبن هذا الفحل تتمة العدد، من غير ان يتخلل بين الارضاعين إرضاع امرأة أخرى بأن يستقل الطفل في المدة الفاصلة بين الارضاعين بالمأكول و المشروب بناءا على عدم إخلال فصلهما بتوالي الرضعات العددية.
٢- نشر الحرمة بين الرضيعين
المسألة الثّانية- يعتبر في نشر الرضاع الحرمة بين الرضيعين- بحيث تتحقق بينهما الاخوة الرضاعيّة- اتحاد الفحل، فلو ارتضع أحدهما الرضاع المحرم من مرضعة بلبن فحل، و ارتضع الآخر الرضاع المحرم من تلك المرضعة بلبن فحل آخر لم تتحقق بينهما الاخوة الرضاعيّة، و ان تحقق النشر في كل منهما بالنسبة إلى المرضعة و الى فحله.
[١] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٨٨، ٣٨٩ باب ٦ مما يحرم بالرضاع ح ٤، ط المؤسسة.
[٢] الوافي كتاب النكاح الباب ٣٧ صفة لبن الفحل ص ٤١.