أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ٦٧ - ٤- حكم فروع المرتضع
٣- حكم حواشي المرتضع
المسألة الثّالثة- في حكم حواشي المرتضع، لا تحرم حواشي المرتضع على أصول الفحل، و لا على حواشي أصول الفحل، و لا على حواشي الفحل، الا على القول بعموم المنزلة في بعض الفروض، و كذا لا تحرم على أصول المرضعة، و لا على حواشي أصول المرضعة، و لا على حواشي المرضعة، لعدم حدوث عنوان محرم في شيء من ذلك.
و اما بالإضافة إلى فروع الفحل و فروع المرضعة فعن الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف و النهاية و جماعة الحكم بحرمتهم عليهم، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع عليها، و ان كان الأشهر- كما قيل- عدم التحريم.
٤- حكم فروع المرتضع
المسألة الرّابعة- في حكم فروع المرتضع، تحرم فروع المرتضع نسبا و رضاعا على أصول الفحل و أصول المرضعة، لأنّهم أجدادهم الرضاعيون، و كذا تحرم على حواشي أصول الفحل و حواشي أصول المرضعة، و على حواشي الفحل و حواشي المرضعة، لكونهم عمومه أو خؤولة لهم من دون فرق بين النسبيين منهم و الرضاعيين، و كذا تحرم على فروع الفحل نسبا و رضاعا، و على فروع المرضعة نسبا، لان فروع المرتضع أولاد أخ أو أخت بالإضافة إليهم. و لكن هذا الحكم يختص بالطبقة الأولى منهم و اما غير الطبقة الأولى من فروع الفحل أو المرضعة فلا حرمة بينهم و بين فروع المرتضع، كما هو ظاهر.
هذا تمام الكلام في أحكام أركان الرضاع و متعلقاتها.