أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ١٠٤ - رواية فضيل
خلافها و هو الأقل من العشر، و اما نفس العشر فلا مانع من التمسك بها لإثبات نشر الحرمة بها.
و هذا الاستدلال في محله ان لم يقم دليل على التحديد بالأكثر، كما ذهب إليه جملة من علماء الإماميّة، بل قيل انّه المشهور عند المتأخرين.
الأخبار الدالّة على التحديد بالعشر
و يستدل للقول بالعشر (ثانيا) بالأخبار الدالّة على التحديد بالعشر و عمدتها ثلاث روايات:
رواية فضيل
إحداها- ما عن الشّيخ في التهذيب بإسناده إلى حريز عن الفضيل بن يسار عن ابي جعفر ٧ قال: «لا يحرم من الرضاع إلّا المخبورة- و في نسخة (المخبور) و في أخرى (المجبور)- أو خادم أو ظئر، ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي و ينام» [١].
ضعف سندها و هذه الرواية ضعيفة السند بمحمّد بن سنان الواقع في طريقها، فإنّه قد اختلفت الأقوال فيه، فبعضهم وثقه، و بعضهم ضعفه، حتى قيل انّه كذاب، و منهم من اعتمد عليه كالعلامة في بحث الرضاع.
و قال السيّد الميرداماد (قدّس سرّه) في دفع الضعف عن هذه الرواية:
ان للشّيخ (قدّس سرّه) طريقين الى حريز ليس فيهما محمّد بن سنان.
و لم يظهر لنا وجه ما ذكره (قدّس سرّه) لان الشّيخ يروي هذه الرواية في التهذيب عن حريز من طريق محمّد بن سنان و ثبوت طريقين آخرين له
[١] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٧٧ الباب ٢، مما يحرم بالرضاع ح ١١، ط المؤسسة.