أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ٧٩ - لا فرق بين النكاح الدائم و المنقطع
الإضافة، فإنّ ملاك الإضافة هو مطلق الاختصاص الجامع بين أنحائه، و الشاهد على ذلك ما ورد في آية المباهلة من اضافة النساء الى ضمير التكلم و الخطاب [١] فإنّه ليس بمعنى زوجاتنا و زوجاتكم، و كما ورد في الآية المتضمنة جواز إبداء النساء زينتهن إلى نسائهن [٢]، فقوله ٧ في الروايتين [٣]:
«امرأتك» يصدق على المملوكة و المحللة بنحو الحقيقة كما يصدق على الزوجة بقسميها.
ثمّ ان هذا الكلام بعينه يجري في أمهات النساء الوارد في آية التحريم فإنّها لا تختص بأمهات الزوجات بمقتضى البيان المتقدم.
و بذلك يتضح ان اشكال المحقق الخراساني (قدّس سرّه)- في المملوكة و المحللة لعدم صدق عنوان (امرأتك)- ليس كما ينبغي، هذا.
مضافا الى صحيحة الحلبي و عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧:
«في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته، أو أم ولده قال: تحرم عليه» [٤] و عطف أم الولد على الامرأة ب (أو) كما في الوافي [٥] هو المتعين، لا كما في الوسائل، و رسالة الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) و هو العطف بالواو.
و صحيحة أخرى للحلبي أيضا تدل على المقصود و هي قال: «قلت
[١] الآية: ٦١ من سورة آل عمران.
[٢] الآية: ٣١ من سورة النور.
[٣] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٨٩ الباب ٦ مما يحرم بالرضاع ح ٤، ط المؤسسة و تقدمتا ص ٧٦- ٧٧.
[٤] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٩٩ الباب ١٠، مما يحرم بالرضاع ح ٢، ط المؤسسة.
[٥] كتاب النكاح: الباب ٣٧، صفة لبن الفحل ص ٤١.