أحكام الرضاع في فقه الشيعة
(١)
آية الرضاع في الكتاب
٣ ص
(٢)
المقدمة
٥ ص
(٣)
بين التشريع و الاجتهاد
٧ ص
(٤)
فقه الرّضاع
٨ ص
(٥)
الرّضاع في فقه الإماميّة و العامة
٩ ص
(٦)
ألف- في فقه الشيعة الإمامية
٩ ص
(٧)
ب- في فقه العامة
١٠ ص
(٨)
تشريع الحرمة في الرضاع
١١ ص
(٩)
منهجيّة الكتاب
١٢ ص
(١٠)
مكانة المحاضر
١٢ ص
(١١)
جهد المقررين
١٣ ص
(١٢)
كلمة محمد تقي الإيرواني حول الكتاب
١٥ ص
(١٣)
كلمة محمد مهدي الخلخالي حول الكتاب
١٧ ص
(١٤)
أسباب حرمة النكاح في الإسلام
٢١ ص
(١٥)
سببيّة الرضاع لنشر الحرمة
٢٤ ص
(١٦)
حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
٢٥ ص
(١٧)
ما هو المراد من الموصول؟ الجهة الأولى
٢٥ ص
(١٨)
عدم اختصاص التنزيل بالحرمة الدائمة الجهة الثّانية
٢٨ ص
(١٩)
عدم اختصاص التنزيل بالحرمة المستندة إلى النسب بالاستقلال الجهة الثّالثة
٢٨ ص
(٢٠)
البحث حول عموم المنزلة الجهة الرّابعة
٢٩ ص
(٢١)
ينبغي التنبيه على أمرين
٣٥ ص
(٢٢)
تحرير محل الكلام (الأوّل)
٣٥ ص
(٢٣)
الأمر الثاني ما هو مقتضى الأصل
٣٦ ص
(٢٤)
أصالة الحل
٣٧ ص
(٢٥)
أدلة القول بعموم المنزلة
٣٨ ص
(٢٦)
1- إطلاق الحديث
٣٨ ص
(٢٧)
2- الروايات الخاصّة
٣٩ ص
(٢٨)
أدلة أخرى لعموم المنزلة
٤٣ ص
(٢٩)
الأركان الأربعة للرضاع
٤٦ ص
(٣٠)
الفصل الأوّل- في حكم المرتضع
٤٩ ص
(٣١)
1- حرمة المرضعة على المرتضع
٤٩ ص
(٣٢)
2- حرمة أصول المرضعة على المرتضع
٤٩ ص
(٣٣)
3- حرمة حواشي المرضعة على المرتضع
٥٠ ص
(٣٤)
4- حرمة فروع المرضعة على المرتضع
٥١ ص
(٣٥)
5- حرمة المرتضع على الفحل
٥٣ ص
(٣٦)
6- حرمة المرتضع على أصول الفحل
٥٤ ص
(٣٧)
7- حرمة المرتضع على من في نسب الفحل أو رضاعه
٥٤ ص
(٣٨)
8- حرمة المرتضع على فروع الفحل
٥٤ ص
(٣٩)
الفصل الثّاني- في حكم المرضعة
٥٥ ص
(٤٠)
1- عدم حرمة المرضعة على أصول المرتضع
٥٥ ص
(٤١)
2- عدم حرمة المرضعة على حواشي المرتضع
٥٥ ص
(٤٢)
3- حرمة فروع المرتضع على المرضعة
٥٦ ص
(٤٣)
الفصل الثّالث- في حكم الفحل
٥٧ ص
(٤٤)
1- عدم حرمة أصول المرتضع على الفحل
٥٧ ص
(٤٥)
2- عدم حرمة حواشي المرتضع على الفحل
٥٧ ص
(٤٦)
3- حرمة فروع المرتضع على الفحل
٥٨ ص
(٤٧)
الفصل الرّابع- في حكم أبي المرتضع
٥٩ ص
(٤٨)
1- عدم حرمة المرضعة على أبي المرتضع
٥٩ ص
(٤٩)
2- عدم حرمة أم الفحل على أبي المرتضع
٥٩ ص
(٥٠)
3- حكم فروع المرضعة على أبي المرتضع
٥٩ ص
(٥١)
4- حرمة فروع الفحل على أبي المرتضع
٦٣ ص
(٥٢)
الفصل الخامس
٦٥ ص
(٥٣)
1- حكم أصول المرتضع
٦٥ ص
(٥٤)
2- حكم حواشي أصول المرتضع
٦٦ ص
(٥٥)
3- حكم حواشي المرتضع
٦٧ ص
(٥٦)
4- حكم فروع المرتضع
٦٧ ص
(٥٧)
الكلام في شروط الرضاع الناشر للحرمة
٦٩ ص
(٥٨)
حياة المرضعة (القسم الأوّل)
٦٩ ص
(٥٩)
الدليل الأول
٦٩ ص
(٦٠)
الدليل الثّاني
٧٠ ص
(٦١)
الدليل الثّالث
٧٠ ص
(٦٢)
الدليل الرّابع
٧١ ص
(٦٣)
الدليل الخامس و الشّيخ الأنصاري
٧١ ص
(٦٤)
الدليل السّادس و هو المختار
٧٤ ص
(٦٥)
شروط اللبن (القسم الثّاني)
٧٥ ص
(٦٦)
الشرط الأوّل- درّ اللبن عن وطء صحيح
٧٥ ص
(٦٧)
لا فرق بين النكاح الدائم و المنقطع
٧٨ ص
(٦٨)
حكم وطء الشبهة
٨١ ص
(٦٩)
الشرط الثّاني- وحدة المرضعة في المقدار المعتبر
٨٤ ص
(٧٠)
الشّرط الثّالث- وحدة الفحل
٨٨ ص
(٧١)
1- حكم تلفيق الرضاع من لبن فحلين
٨٨ ص
(٧٢)
2- نشر الحرمة بين الرضيعين
٨٩ ص
(٧٣)
3- اختصاص وحدة الفحل بالأخوة بين الرضيعين
٩٣ ص
(٧٤)
الشرط الرّابع خلوص اللبن
٩٤ ص
(٧٥)
القسم الثّالث سنّ الرّضاع
٩٥ ص
(٧٦)
و أما القسم الرّابع
٩٩ ص
(٧٧)
الشرط الأوّل الكميّة الخاصّة
٩٩ ص
(٧٨)
الأوّل التحديد بالعدد
٩٩ ص
(٧٩)
القول بالرضعة الواحدة
١٠١ ص
(٨٠)
المصّة الواحدة
١٠٢ ص
(٨١)
القول المشهور بين القدماء عشر رضعات
١٠٢ ص
(٨٢)
أدلّة التحديد بعشر رضعات
١٠٣ ص
(٨٣)
(أوّلا) بالإطلاقات
١٠٣ ص
(٨٤)
الأخبار الدالّة على التحديد بالعشر
١٠٤ ص
(٨٥)
رواية فضيل
١٠٤ ص
(٨٦)
مناقشة الشّيخ الأنصاري
١٠٥ ص
(٨٧)
المناقشة الثّانية
١٠٦ ص
(٨٨)
موثقة عمر بن يزيد
١٠٧ ص
(٨٩)
موثقة هارون بن مسلم
١٠٧ ص
(٩٠)
التحديد بخمس عشرة رضعة في موثقة زياد بن سوقة
١٠٩ ص
(٩١)
معارضتها لروايات العشر
١١٠ ص
(٩٢)
ترجيحها بمخالفة العامة
١١٠ ص
(٩٣)
ترجيحها بموافقة الكتاب
١١١ ص
(٩٤)
مناقشة الشّيخ الأنصاري
١١٢ ص
(٩٥)
مقالة ابن إدريس حول الرّواية
١١٤ ص
(٩٦)
ترجيح روايات العشر
١١٦ ص
(٩٧)
الاستشهاد لترجيح رواية خمس عشرة
١١٧ ص
(٩٨)
إحداهما- موثقة عبيد بن زرارة
١١٧ ص
(٩٩)
الرواية الثّانية- صحيحة صفوان بن يحيى
١١٩ ص
(١٠٠)
استدلال بعض العامة للتحديد بالعشر و الخدش فيه
١٢٠ ص
(١٠١)
التعارض بين التحديد بالعشر و التحديد بالزمان
١٢١ ص
(١٠٢)
و يعتبر في الإرضاع بالعدد أمران
١٢٣ ص
(١٠٣)
1- إكمال الرضعة
١٢٣ ص
(١٠٤)
2- توالي الرضعات
١٢٤ ص
(١٠٥)
نشر الحرمة بأحد أمور أربعة
١٣٠ ص
(١٠٦)
التحديد بالزمان- اليوم و الليلة
١٣٠ ص
(١٠٧)
كفاية التلفيق
١٣١ ص
(١٠٨)
شروط التحديد بالزمان
١٣٢ ص
(١٠٩)
1- التغذي المتعارف
١٣٢ ص
(١١٠)
2- عدم التغذي بشيء آخر
١٣٢ ص
(١١١)
التحديد بخمسة عشر يوما و الجواب عنه
١٣٣ ص
(١١٢)
التحديد بالأثر
١٣٤ ص
(١١٣)
هل يعتبر اجتماع الأمرين
١٣٥ ص
(١١٤)
لغوية التحديد بالأثر، و الجواب عنها
١٣٧ ص
(١١٥)
تنافي التحديد بالأثر مع التحديد بالزمان و العدد، و الجواب عنه
١٣٧ ص
(١١٦)
الشرط الثّاني للرضاع المحرّم- الامتصاص من الثدي
١٣٩ ص
(١١٧)
الاستدلال لكفاية الوجور و الجواب عنه
١٤٢ ص
(١١٨)
الكلام في مسائل
١٤٣ ص
(١١٩)
عدم الفرق بين الرضاع السّابق على النكاح و اللاحق
١٤٣ ص
(١٢٠)
إرضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة
١٤٥ ص
(١٢١)
إرضاع الكبيرتين الزوجة الصغيرة
١٥٣ ص
(١٢٢)
مهر الزوجة الصغيرة
١٥٥ ص
(١٢٣)
هل الصغيرة تستحق المهر
١٥٥ ص
(١٢٤)
هل الكبيرة تضمن المهر
١٥٦ ص
(١٢٥)
هل تضمن المهر المسمى أو مهر المثل
١٥٧ ص
(١٢٦)
من وقائع الرضاع
١٦٥ ص
(١٢٧)
هدى الحق
١٦٩ ص
(١٢٨)
الملحقات و الفهرس
١٨١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص

أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ١٠٦ - المناقشة الثّانية

الصدوق يذكر في آخره [١] إسناده إلى حريز، و ليس في إسناده إليه محمّد بن سنان، و اما اختلاف المتن فرواية الشّيخ هي ما ذكرناه و رواية الصدوق هي بإسناده إلى حريز عن الفضيل عن ابي عبد اللّه ٧ قال: «لا يحرم من الرضاع الا ما كان مخبورا. قلت و ما المخبور؟ قال: أم تربي، أو ظئر تستأجر أو خادم تشتري» فان هذه الرواية- كما ترى- يغاير متنها متن رواية الشّيخ بالكليّة، إذ ليس في رواية الشّيخ السؤال عن معنى (المخبور) و ان اشتملت على زيادة: «ثم يرضع عشر رضعات.» هذا.

و لا يخفى ان هنا وجها آخر لتعدد الروايتين، و هو ان رواية الصدوق عن أبي عبد اللّه ٧ و رواية الشّيخ عن ابي جعفر ٧.

المناقشة الثّانية

المناقشة الثّانية- هي ان الحصر الوارد بقوله: «لا يحرم من الرضاع الا المخبور» خلاف الإجماع، لأن نشر الحرمة بالرضاع لا ينحصر بالمخبور المفسر في الرواية الأخرى ب‌ (أم تربي، أو ظئر تستأجر، أو أمة تشتري) لان إرضاع غير هذه الثّلاثة يوجب نشر الحرمة أيضا إذا كان بالشروط المعتبرة في ذلك، فتطرح الرواية لمخالفة متنها الإجماع.

الجواب عنها أقول: هذه المناقشة مندفعة أيضا، لأن الحصر فيها انّما هو بالإضافة‌


[١] في المشيخة ذكر ان له في الرواية عن حريز اربع طرق كلها صحيحة، و ليس محمّد بن سنان في أي من الطرق قال: و ما كان عن حريز فقد رويته عن ابي، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبيد و الحسن بن طريف، و علي بن إسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى، عن حريز. هذا أحد الطرق اكتفينا بذكره.