أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ٥٩ - ٣- حكم فروع المرضعة على أبي المرتضع
الفصل الرّابع- في حكم أبي المرتضع
و يتم في ضمن مسائل:
١- عدم حرمة المرضعة على أبي المرتضع
المسألة الأولى- لا تحرم المرضعة على ابي المرتضع، لأنّها انّما تصير بالرضاع اما لولده، و هو من العناوين المحللة كما تقدم، و كذا أختها، لان أخت أم الولد انّما تحرم لكونها أخت الزوجة، و الرضاع لا يحدث الزوجيّة، فهي لا تحرم على ابي المرتضع حتى على القول بعموم المنزلة، و كذا أمها فصاعدا، لأن أم أم الولد انّما تحرم لكونها أم الزوجة و الرضاع لا يحدث الزوجيّة كما تقدم. و من ذلك يظهر حكم خالة المرضعة و عمتها.
٢- عدم حرمة أم الفحل على أبي المرتضع [١]
المسألة الثّانية- لا تحرم على ابي المرتضع أم الفحل فصاعدا، لأنّها انّما تصير بالرضاع اما لأبي ولده، و أم أبي الولد انّما تحرم لكونها أما، فيبتني تحريمها على القول بعموم المنزلة، و كذا أخته و عمته و خالته.
٣- حكم فروع المرضعة على أبي المرتضع [٢]
المسألة الثّالثة- تحرم على أبي المرتضع فروع المرضعة نسبا و ان كانت القاعدة لا تقتضي ذلك، لأنّهم لا يصيرون بالإضافة اليه الا أخوة لولده، و أخت الولد- كما تقدم- لا تحرم الا لكونها بنتا أو ربيبة، و لذا حكي عن
[١] ملحق رقم (٣) ص ١٦٦.
[٢] ملحق رقم (٣) ص ١٦٦.