أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ١٢٣ - ١- إكمال الرضعة
مقتضى التحديد بالزمان المذكور تحقق الحرمة، و مقتضى التحديد بالعدد الخاص عدمها، و الترجيح حينئذ مع رواية التحديد بالزمان، لموافقتها لمطلقات الكتاب [١] أو السنة [٢].
هذا كله في التعارض بين روايات العشر [٣] و موثقة زياد بن سوقة [٤] من حيث التحديد بالزمان الخاص، و قد قدمنا أن النتيجة هي الاكتفاء بأحد الحدين بمقتضى القاعدة، هذا.
و يعتبر في الإرضاع بالعدد أمران:
إكمال الرضعة، و توالي الرضعات، و اما وحدة المرضعة، و اتحاد الفحل، فقد تقدم الكلام فيهما في شروط اللبن فنقول:
١- إكمال الرضعة
الشّرط الأوّل- إكمال الرضعة سواء أقلنا ان المحرم عشر رضعات أم قلنا انّه خمس عشرة رضعة، فإنّه يجب ان تكون كل رضعة كاملة بحيث يشبع الصبي و ينصرف عن الثدي بنفسه، و المرجع في ذلك هو العرف، لانّه المحكّم في تشخيص المفاهيم العرفيّة. و لا يعتبر في وحدة الرضعة و كمالها اتصال التقام الثدي و مص اللبن فلا يضر بذلك إخراج الطفل الثدي من فمه في الأثناء للسعال أو التنفس و نحو ذلك لو رجع اليه و التقمه ثانيا. نعم لو أخرجه من فمه أو أخرجته المرضعة من فمه قبل كمال الرضعة، و لم يعد اليه الا بعد مدة لم يحسب المجموع رضعة واحدة، و لا يعد ذلك في العدد
[١] سورة النساء الآية: ٢٣.
[٢] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٨٨ الباب ٦، مما يحرم بالرضاع ح ١ و ٤، ط المؤسسة.
[٣] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٧٤ الباب ٢، مما يحرم بالرضاع، ط المؤسسة.
[٤] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٧٤ الباب ٢، مما يحرم بالرضاع، ط المؤسسة.