أحكام الرضاع في فقه الشيعة
(١)
آية الرضاع في الكتاب
٣ ص
(٢)
المقدمة
٥ ص
(٣)
بين التشريع و الاجتهاد
٧ ص
(٤)
فقه الرّضاع
٨ ص
(٥)
الرّضاع في فقه الإماميّة و العامة
٩ ص
(٦)
ألف- في فقه الشيعة الإمامية
٩ ص
(٧)
ب- في فقه العامة
١٠ ص
(٨)
تشريع الحرمة في الرضاع
١١ ص
(٩)
منهجيّة الكتاب
١٢ ص
(١٠)
مكانة المحاضر
١٢ ص
(١١)
جهد المقررين
١٣ ص
(١٢)
كلمة محمد تقي الإيرواني حول الكتاب
١٥ ص
(١٣)
كلمة محمد مهدي الخلخالي حول الكتاب
١٧ ص
(١٤)
أسباب حرمة النكاح في الإسلام
٢١ ص
(١٥)
سببيّة الرضاع لنشر الحرمة
٢٤ ص
(١٦)
حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
٢٥ ص
(١٧)
ما هو المراد من الموصول؟ الجهة الأولى
٢٥ ص
(١٨)
عدم اختصاص التنزيل بالحرمة الدائمة الجهة الثّانية
٢٨ ص
(١٩)
عدم اختصاص التنزيل بالحرمة المستندة إلى النسب بالاستقلال الجهة الثّالثة
٢٨ ص
(٢٠)
البحث حول عموم المنزلة الجهة الرّابعة
٢٩ ص
(٢١)
ينبغي التنبيه على أمرين
٣٥ ص
(٢٢)
تحرير محل الكلام (الأوّل)
٣٥ ص
(٢٣)
الأمر الثاني ما هو مقتضى الأصل
٣٦ ص
(٢٤)
أصالة الحل
٣٧ ص
(٢٥)
أدلة القول بعموم المنزلة
٣٨ ص
(٢٦)
1- إطلاق الحديث
٣٨ ص
(٢٧)
2- الروايات الخاصّة
٣٩ ص
(٢٨)
أدلة أخرى لعموم المنزلة
٤٣ ص
(٢٩)
الأركان الأربعة للرضاع
٤٦ ص
(٣٠)
الفصل الأوّل- في حكم المرتضع
٤٩ ص
(٣١)
1- حرمة المرضعة على المرتضع
٤٩ ص
(٣٢)
2- حرمة أصول المرضعة على المرتضع
٤٩ ص
(٣٣)
3- حرمة حواشي المرضعة على المرتضع
٥٠ ص
(٣٤)
4- حرمة فروع المرضعة على المرتضع
٥١ ص
(٣٥)
5- حرمة المرتضع على الفحل
٥٣ ص
(٣٦)
6- حرمة المرتضع على أصول الفحل
٥٤ ص
(٣٧)
7- حرمة المرتضع على من في نسب الفحل أو رضاعه
٥٤ ص
(٣٨)
8- حرمة المرتضع على فروع الفحل
٥٤ ص
(٣٩)
الفصل الثّاني- في حكم المرضعة
٥٥ ص
(٤٠)
1- عدم حرمة المرضعة على أصول المرتضع
٥٥ ص
(٤١)
2- عدم حرمة المرضعة على حواشي المرتضع
٥٥ ص
(٤٢)
3- حرمة فروع المرتضع على المرضعة
٥٦ ص
(٤٣)
الفصل الثّالث- في حكم الفحل
٥٧ ص
(٤٤)
1- عدم حرمة أصول المرتضع على الفحل
٥٧ ص
(٤٥)
2- عدم حرمة حواشي المرتضع على الفحل
٥٧ ص
(٤٦)
3- حرمة فروع المرتضع على الفحل
٥٨ ص
(٤٧)
الفصل الرّابع- في حكم أبي المرتضع
٥٩ ص
(٤٨)
1- عدم حرمة المرضعة على أبي المرتضع
٥٩ ص
(٤٩)
2- عدم حرمة أم الفحل على أبي المرتضع
٥٩ ص
(٥٠)
3- حكم فروع المرضعة على أبي المرتضع
٥٩ ص
(٥١)
4- حرمة فروع الفحل على أبي المرتضع
٦٣ ص
(٥٢)
الفصل الخامس
٦٥ ص
(٥٣)
1- حكم أصول المرتضع
٦٥ ص
(٥٤)
2- حكم حواشي أصول المرتضع
٦٦ ص
(٥٥)
3- حكم حواشي المرتضع
٦٧ ص
(٥٦)
4- حكم فروع المرتضع
٦٧ ص
(٥٧)
الكلام في شروط الرضاع الناشر للحرمة
٦٩ ص
(٥٨)
حياة المرضعة (القسم الأوّل)
٦٩ ص
(٥٩)
الدليل الأول
٦٩ ص
(٦٠)
الدليل الثّاني
٧٠ ص
(٦١)
الدليل الثّالث
٧٠ ص
(٦٢)
الدليل الرّابع
٧١ ص
(٦٣)
الدليل الخامس و الشّيخ الأنصاري
٧١ ص
(٦٤)
الدليل السّادس و هو المختار
٧٤ ص
(٦٥)
شروط اللبن (القسم الثّاني)
٧٥ ص
(٦٦)
الشرط الأوّل- درّ اللبن عن وطء صحيح
٧٥ ص
(٦٧)
لا فرق بين النكاح الدائم و المنقطع
٧٨ ص
(٦٨)
حكم وطء الشبهة
٨١ ص
(٦٩)
الشرط الثّاني- وحدة المرضعة في المقدار المعتبر
٨٤ ص
(٧٠)
الشّرط الثّالث- وحدة الفحل
٨٨ ص
(٧١)
1- حكم تلفيق الرضاع من لبن فحلين
٨٨ ص
(٧٢)
2- نشر الحرمة بين الرضيعين
٨٩ ص
(٧٣)
3- اختصاص وحدة الفحل بالأخوة بين الرضيعين
٩٣ ص
(٧٤)
الشرط الرّابع خلوص اللبن
٩٤ ص
(٧٥)
القسم الثّالث سنّ الرّضاع
٩٥ ص
(٧٦)
و أما القسم الرّابع
٩٩ ص
(٧٧)
الشرط الأوّل الكميّة الخاصّة
٩٩ ص
(٧٨)
الأوّل التحديد بالعدد
٩٩ ص
(٧٩)
القول بالرضعة الواحدة
١٠١ ص
(٨٠)
المصّة الواحدة
١٠٢ ص
(٨١)
القول المشهور بين القدماء عشر رضعات
١٠٢ ص
(٨٢)
أدلّة التحديد بعشر رضعات
١٠٣ ص
(٨٣)
(أوّلا) بالإطلاقات
١٠٣ ص
(٨٤)
الأخبار الدالّة على التحديد بالعشر
١٠٤ ص
(٨٥)
رواية فضيل
١٠٤ ص
(٨٦)
مناقشة الشّيخ الأنصاري
١٠٥ ص
(٨٧)
المناقشة الثّانية
١٠٦ ص
(٨٨)
موثقة عمر بن يزيد
١٠٧ ص
(٨٩)
موثقة هارون بن مسلم
١٠٧ ص
(٩٠)
التحديد بخمس عشرة رضعة في موثقة زياد بن سوقة
١٠٩ ص
(٩١)
معارضتها لروايات العشر
١١٠ ص
(٩٢)
ترجيحها بمخالفة العامة
١١٠ ص
(٩٣)
ترجيحها بموافقة الكتاب
١١١ ص
(٩٤)
مناقشة الشّيخ الأنصاري
١١٢ ص
(٩٥)
مقالة ابن إدريس حول الرّواية
١١٤ ص
(٩٦)
ترجيح روايات العشر
١١٦ ص
(٩٧)
الاستشهاد لترجيح رواية خمس عشرة
١١٧ ص
(٩٨)
إحداهما- موثقة عبيد بن زرارة
١١٧ ص
(٩٩)
الرواية الثّانية- صحيحة صفوان بن يحيى
١١٩ ص
(١٠٠)
استدلال بعض العامة للتحديد بالعشر و الخدش فيه
١٢٠ ص
(١٠١)
التعارض بين التحديد بالعشر و التحديد بالزمان
١٢١ ص
(١٠٢)
و يعتبر في الإرضاع بالعدد أمران
١٢٣ ص
(١٠٣)
1- إكمال الرضعة
١٢٣ ص
(١٠٤)
2- توالي الرضعات
١٢٤ ص
(١٠٥)
نشر الحرمة بأحد أمور أربعة
١٣٠ ص
(١٠٦)
التحديد بالزمان- اليوم و الليلة
١٣٠ ص
(١٠٧)
كفاية التلفيق
١٣١ ص
(١٠٨)
شروط التحديد بالزمان
١٣٢ ص
(١٠٩)
1- التغذي المتعارف
١٣٢ ص
(١١٠)
2- عدم التغذي بشيء آخر
١٣٢ ص
(١١١)
التحديد بخمسة عشر يوما و الجواب عنه
١٣٣ ص
(١١٢)
التحديد بالأثر
١٣٤ ص
(١١٣)
هل يعتبر اجتماع الأمرين
١٣٥ ص
(١١٤)
لغوية التحديد بالأثر، و الجواب عنها
١٣٧ ص
(١١٥)
تنافي التحديد بالأثر مع التحديد بالزمان و العدد، و الجواب عنه
١٣٧ ص
(١١٦)
الشرط الثّاني للرضاع المحرّم- الامتصاص من الثدي
١٣٩ ص
(١١٧)
الاستدلال لكفاية الوجور و الجواب عنه
١٤٢ ص
(١١٨)
الكلام في مسائل
١٤٣ ص
(١١٩)
عدم الفرق بين الرضاع السّابق على النكاح و اللاحق
١٤٣ ص
(١٢٠)
إرضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة
١٤٥ ص
(١٢١)
إرضاع الكبيرتين الزوجة الصغيرة
١٥٣ ص
(١٢٢)
مهر الزوجة الصغيرة
١٥٥ ص
(١٢٣)
هل الصغيرة تستحق المهر
١٥٥ ص
(١٢٤)
هل الكبيرة تضمن المهر
١٥٦ ص
(١٢٥)
هل تضمن المهر المسمى أو مهر المثل
١٥٧ ص
(١٢٦)
من وقائع الرضاع
١٦٥ ص
(١٢٧)
هدى الحق
١٦٩ ص
(١٢٨)
الملحقات و الفهرس
١٨١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص

أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ٧٥ - الشرط الأوّل- درّ اللبن عن وطء صحيح

و هو فاقد لما تتقوم به الحيوانيّة فضلا عن الإنسانيّة و الامرأة هي الإنسان المؤنث، و انّما يطلق على الميت انّه رجل أو امرأة أو انّه إنسان بعلاقة المشاكلة أو بلحاظ الحالة السّابقة، و اما الانصراف عنها من هذه الجهة، فتختص النصوص المفسرة للرضاع المحرم و الشّارحة لقيوده بالامرأة الحية.

و لو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من إجمال لفظ «الامرأة» فيرجع في الرضاع من غير الحية إلى عمومات الحل [١]. و هذا الوجه هو الذي يترجح في النّظر.

هذا كله في ما يعتبر في المرضعة.

شروط اللبن (القسم الثّاني):

و هو ما يعتبر في اللبن فأمور:

الشرط الأوّل- درّ اللبن عن وطء صحيح

منها: ان يكون اللبن عن علوق و حمل ناشئ عن وطء صحيح، فلو در اللبن بنفسه من دون وطء، أو كان مسبوقا بالوطء و لم يكن علوق و حمل، أو كان الحمل مستندا الى وطء غير مشروع فلا نشر للحرمة، كما هو المعروف بين الأصحاب، بل عن جماعة دعوى الاجتماع عليه [٢].


[١] الآية: ٣، ٢٤ من سورة النساء.

[٢] و أما سائر المذاهب فقال الشّيخ (قدّس سرّه) في الخلاف ج ٢ ص ٣٢٥ «مسألة ٢٢»: «إذا درّ لبن امرأة من غير ولادة فأرضعت صبيّا صغيرا لم ينشر الحرمة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك» و جاء في كتاب فقه السنة ج ٢ ص ٧٧: «و المرضعة الّتي يثبت بلبنها التحريم، هي كل امرأة درّ اللبن من ثدييها سواء أ كانت بالغة أم غير بالغة، و سواء أ كانت يائسة من الحيض أم غير يائسة، و سواء أ كان لها زوج أم لم يكن، و سواء أ كانت حاملا أم غير حامل».

و لكن في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (ج ٤ ص ٢٦١ ط عام ١٩٦٩ م) ما يدل على اختلافهم في اعتبار الحمل، فإنّه يظهر منه ان الحنابلة و الشافعيّة يعتبرون في الرضاع المحرم ان يكون اللبن عن حمل، بخلاف الحنفية و المالكية، حيث يقول نقلا عن الحنابلة: «و لا فرق في التحريم بين ان تكون المرضعة على قيد الحياة، أو رضع منها و هي ميتة ما دام اللبن ناشئا عن الحمل بالفعل، فاذا كانت عجوزا أو يائسة من الحيض و الحبل، و لم يكن لبنها ناشئا من حمل سابق فان الرضاع منها لا يحرم، خلافا للحنفية و المالكيّة، أما الشافعيّة فإنّهم و ان قالوا: ان المعتبر هو اللبن الناشئ من الحمل الّا انّهم اكتفوا في ذلك باحتمال الحمل، و متى بلغت سن تسع سنين، و هو سن الحيض عندهم كان حملها و ولادتها محتملين و لو لم تحض بالفعل، لانّ حيضها محتمل أيضا، فالاحتمال عندهم كاف. أما الحنابلة فإنّهم يشترطون ان يكون اللبن ناشئا من الحمل، و لذا قالوا في تعريف الرضاع: «انّه مص أو شرب لبن ثاب من حمل» و ثاب بمعنى اجتمع اي اجتمع في ثدي المرأة أو بمعنى رجع الى ثدي المرأة بسبب الحمل».

نعم لم يظهر منهم اعتبار انفصال الولد فيكفي عند القائل مجرد تكون اللّبن من الحمل في مقابل تكونه بنفسه.

قال الشافعي في كتاب الأم (ج ٥- ٦ ص ٣٠).

«فان ولدت امرأة حملت من الزنا- اعترف الذي زنا بها أو لم يعترف- فأرضعت مولودا فهو ابنها، و لا يكون ابن الذي زنى بها.».

و جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (ج ٤ ص ٢٦٨ ط مصر عام ١٩٦٩): «إذا زنى بامرأة و جاءت بولد من هذا الزنا و نزل لها لبن بسبب هذه الولادة، فأرضعت منه طفلة أجنبيّة أصبحت هذه الطفلة بنتا للزانية، بلا كلام، كما ان ولد الزنا ابنها بلا خلاف، فتحرم الرضيعة على أصولها و فروعها و حواشيها و ان كان الرضيع ذكرا حرمت عليه المرضعة و أصولها و فروعها و حواشيها، كما يحرمون على ولد الزنا نفسه.

أما الزاني فإن هذه الطفلة تحرم عليه و على أصوله و فروعه فقط، فلا تحرم على اخوته و أعمامه و أخواله، كما تحرم بنت الزنا نفسها، و ذلك لانّ المولودة من الزنا لم يثبت نسبها منه، فلم تنشر الحرمة إلى حواشي الرجل، و انّما حرمت عليه أصوله و فروعه لكونها جزء منه متولدة من منيه، كما تتولد بنت النسب، و قد رضعت من لبنه القائم مقام المني في تحقق هذه الجزئيّة».