أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ٣٧ - أصالة الحل
و الا بان كان الدليل مجملا، أو كان معارضا بإطلاق دليل آخر، و لم تنته النوبة إلى الترجيح أو التخيير، فلا مانع من التمسك بعمومات الحل كالآية المتضمنة لحل ما وراء العناوين المحرمة [١] و الآية المتضمنة لإباحة نكاح ما طاب من النساء [٢] لان مقتضى العمومات جواز نكاح أية امرأة، و قد خرج عن هذا العموم طوائف من النساء، فاذا شكّ في اعتبار شيء في العنوان الخارج بالتخصيص، كان المخصص مرددا بين الأقل و الأكثر، و حيث انّه منفصل فالقاعدة في مثله تقتضي التمسّك بالعموم في مورد الشّكّ.
أصالة الحل
و لا يخفي انّه لا يمكن التمسّك في المقام بأصالة الحل، لأنّها محكومة بأصالة عدم تحقق الزوجيّة بين الشخصين الذين يشكّ في تحقق الحرمة بينهما بالرضاع، و هذا بخلاف الشبهة المصداقيّة، فإنّ استصحاب عدم تحقق الزوجيّة فيها محكوم بالأصل المنقح عدم تحقق الرّضاع، لكون الشّكّ في تحقق الزوجيّة مسببا عن الشّكّ في تحقق الرّضاع.
و أما أصالة الحل الواردة في رواية مسعدة بن صدقة المعتبرة الّتي يقول الامام ٧ فيها: «و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة» [٣] فقد تحقق في محله ان المراد ما يعم الأصل التنزيلي و الامارة المقتضيين للحل لا خصوص ما يساوق أصالة البراءة، و ذلك بقرينة ما ذكر
[١] سورة النساء الآية: ٢٤.
[٢] سورة النساء الآية: ٢٣.
[٣] الوسائل: ج ١٧ ص ٨٩ الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ح ٤، ط المؤسسة.