أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ٨٣ - حكم وطء الشبهة
لا يعتبر في نشر الحرمة: أ- وجود الفحل.
ب- كون المرأة في نكاحه.
ج- وجود الولد.
ثمّ انّه لا يعتبر في النشر وجود الفحل، و لا كون الامرأة في حبالته و لا وجود الولد، فلو مات الفحل، أو طلق امرأته، أو مات الولد، تحقق النشر بإرضاع الامرأة، كل ذلك للفهم العرفي من الأدلّة، و لو بمناسبة الحكم و الموضوع، فان العرف لا يفهم من الاخبار المتقدمة سوى اعتبار انتساب اللبن الى الفحل و الولد، بحيث يكون ناشئا من العلوق و الحمل الذي تحقق منه حين كون الامرأة امرأته.
هل يعتبر انفصال الولد و هل يعتبر في النشر انفصال الولد أو يكفي الحمل؟ وجهان: بل قولان أشهرهما- كما قيل- هو الأوّل، و هو الذي يقوى في النّظر، و ذلك لإضافة اللبن الى الولد في صحيحة عبد اللّه بن سنان و حسنته [١] و هو غير صادق على الحمل، لأنّه مأخوذ من الولادة، و الانفصال مأخوذ في مفهومه، فلا عبرة بالإرضاع قبل انفصاله، و بهاتين الروايتين يقيد إطلاق صحيحة بريد [٢] و صحيحة الحلبي [٣] و موثقة جميل [٤] و رواية أبي بصير [٥]
[١] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٨٩ الباب ٦، مما يحرم بالرضاع ح ٤، ط المؤسسة.
[٢] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٨٨ الباب ٦، مما يحرم بالرضاع ح ١، ٣، ط المؤسسة.
[٣] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٨٨ الباب ٦، مما يحرم بالرضاع ح ١، ٣، ط المؤسسة.
[٤] الوسائل: ج ٢٠ ص ٤٠٣ الباب ١٥ مما يحرم بالرضاع ح ٣، ط المؤسسة.
[٥] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٨٨ الباب ٦، مما يحرم بالرضاع ح ٥، ط المؤسسة.