أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ٥٧ - ٢- عدم حرمة حواشي المرتضع على الفحل
الفصل الثّالث- في حكم الفحل
و يتم في ضمن مسائل:
١- عدم حرمة أصول المرتضع على الفحل
المسألة الأولى- لا تحرم أصول المرتضع على الفحل، أما أمة فلأنّها لا ينطبق عليها بالرضاع الا عنوان أم الولد، و هي من العناوين المحللة، و أما جدته لأبيه فلان جدة الولد لأبيه إنّما تحرم في النسب لكونها ملازمة لعنوان الام، فيبتني تحريمها في المقام على القول بعموم المنزلة، و اما جدته لامه فلان جدة الولد لأمه إنّما تحرم في النسب لكونها أم زوجة، و الرضاع لا يقوم مقام المصاهرة كما تقدم، فلا تتحقق به الزوجيّة. فهي لا تحرم على الفحل حتى على القول بعموم المنزلة.
و نسب إلى الحلي تحريم جدة المرتضع على الفحل، و ضعفه ظاهر، و إذا لم تحرم أصول المرتضع على الفحل فعدم حرمة من في حاشية أصوله على الفحل اولى، فعمة المرتضع و خالته لا تحرمان على الفحل، لان الفرع لا يزيد على الأصل.
٢- عدم حرمة حواشي المرتضع على الفحل
المسألة الثّانية- لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على الفحل، لانّه لا ينطبق عليه بالرضاع الا عنوان أخت الولد، و هي انّما تحرم في