أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ١١٦ - ترجيح روايات العشر
الرواية،- هو صحيح أيضا، لأنّ الروايات [١] الّتي ذكرها المؤلف المذكور للاستدلال بها على اعتبار العدد المزبور قاصرة عن افادة ذلك، إلّا رواية الشّيخ الصدوق في المقنع، و هي هكذا: محمّد بن علي بن الحسين في المقنع قال: «و سئل الصّادق ٧: هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع الإرضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن» [٢] و هي- كما ترى- مرسلة.
ترجيح روايات العشر
و بالجملة: فالمحتمل مما ذكرنا ان الترجيح مع روايات العشر، لانّه- مضافا الى ذهاب جل الأعاظم كالسيّد المرتضى، و شيخنا المفيد الى هذا القول، بل نسب الى معظم الأصحاب في الروضة و الى عامة المتأخرين في كنز العرفان، و مضافا الى تعاضد روايات العشر و كثرتها، و الى ان الاحتياط يقتضي العمل بها، لانّ مقتضاها المنع من النكاح بتحقق العشر، و غاية ما يترتب على ذلك جواز النظر، بالنّظر الى ان المرضعة عشرا أم رضاعيّة، و المرتضعة عشرا أخت رضاعيّة، و هذا بخلاف ما تقتضيه رواية الخمس عشرة، فإنّ مقتضاها جواز النكاح ما لم يكمل هذا العدد و ان كملت العشر، و هذا خلاف الاحتياط- كما هو واضح- يجب ترجيح روايات العشر، لأنّها موافقة لمطلقات السنة الواردة في مقام البيان [٣] و ان لم يرد في
[١] و هي ح ٢ و ٣ و ٤ و ١٨ في الباب المذكور.
[٢] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٧٩ الباب ٢، مما يحرم بالرضاع ح ١٤، ط المؤسسة.
[٣] و هي صحيحة بريد و ابن سنان و حسنته المذكورة في الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٨٨ الباب ٦ مما يحرم بالرضاع ح ١ و ٤، ط المؤسسة.