أحكام الرضاع في فقه الشيعة
(١)
آية الرضاع في الكتاب
٣ ص
(٢)
المقدمة
٥ ص
(٣)
بين التشريع و الاجتهاد
٧ ص
(٤)
فقه الرّضاع
٨ ص
(٥)
الرّضاع في فقه الإماميّة و العامة
٩ ص
(٦)
ألف- في فقه الشيعة الإمامية
٩ ص
(٧)
ب- في فقه العامة
١٠ ص
(٨)
تشريع الحرمة في الرضاع
١١ ص
(٩)
منهجيّة الكتاب
١٢ ص
(١٠)
مكانة المحاضر
١٢ ص
(١١)
جهد المقررين
١٣ ص
(١٢)
كلمة محمد تقي الإيرواني حول الكتاب
١٥ ص
(١٣)
كلمة محمد مهدي الخلخالي حول الكتاب
١٧ ص
(١٤)
أسباب حرمة النكاح في الإسلام
٢١ ص
(١٥)
سببيّة الرضاع لنشر الحرمة
٢٤ ص
(١٦)
حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
٢٥ ص
(١٧)
ما هو المراد من الموصول؟ الجهة الأولى
٢٥ ص
(١٨)
عدم اختصاص التنزيل بالحرمة الدائمة الجهة الثّانية
٢٨ ص
(١٩)
عدم اختصاص التنزيل بالحرمة المستندة إلى النسب بالاستقلال الجهة الثّالثة
٢٨ ص
(٢٠)
البحث حول عموم المنزلة الجهة الرّابعة
٢٩ ص
(٢١)
ينبغي التنبيه على أمرين
٣٥ ص
(٢٢)
تحرير محل الكلام (الأوّل)
٣٥ ص
(٢٣)
الأمر الثاني ما هو مقتضى الأصل
٣٦ ص
(٢٤)
أصالة الحل
٣٧ ص
(٢٥)
أدلة القول بعموم المنزلة
٣٨ ص
(٢٦)
1- إطلاق الحديث
٣٨ ص
(٢٧)
2- الروايات الخاصّة
٣٩ ص
(٢٨)
أدلة أخرى لعموم المنزلة
٤٣ ص
(٢٩)
الأركان الأربعة للرضاع
٤٦ ص
(٣٠)
الفصل الأوّل- في حكم المرتضع
٤٩ ص
(٣١)
1- حرمة المرضعة على المرتضع
٤٩ ص
(٣٢)
2- حرمة أصول المرضعة على المرتضع
٤٩ ص
(٣٣)
3- حرمة حواشي المرضعة على المرتضع
٥٠ ص
(٣٤)
4- حرمة فروع المرضعة على المرتضع
٥١ ص
(٣٥)
5- حرمة المرتضع على الفحل
٥٣ ص
(٣٦)
6- حرمة المرتضع على أصول الفحل
٥٤ ص
(٣٧)
7- حرمة المرتضع على من في نسب الفحل أو رضاعه
٥٤ ص
(٣٨)
8- حرمة المرتضع على فروع الفحل
٥٤ ص
(٣٩)
الفصل الثّاني- في حكم المرضعة
٥٥ ص
(٤٠)
1- عدم حرمة المرضعة على أصول المرتضع
٥٥ ص
(٤١)
2- عدم حرمة المرضعة على حواشي المرتضع
٥٥ ص
(٤٢)
3- حرمة فروع المرتضع على المرضعة
٥٦ ص
(٤٣)
الفصل الثّالث- في حكم الفحل
٥٧ ص
(٤٤)
1- عدم حرمة أصول المرتضع على الفحل
٥٧ ص
(٤٥)
2- عدم حرمة حواشي المرتضع على الفحل
٥٧ ص
(٤٦)
3- حرمة فروع المرتضع على الفحل
٥٨ ص
(٤٧)
الفصل الرّابع- في حكم أبي المرتضع
٥٩ ص
(٤٨)
1- عدم حرمة المرضعة على أبي المرتضع
٥٩ ص
(٤٩)
2- عدم حرمة أم الفحل على أبي المرتضع
٥٩ ص
(٥٠)
3- حكم فروع المرضعة على أبي المرتضع
٥٩ ص
(٥١)
4- حرمة فروع الفحل على أبي المرتضع
٦٣ ص
(٥٢)
الفصل الخامس
٦٥ ص
(٥٣)
1- حكم أصول المرتضع
٦٥ ص
(٥٤)
2- حكم حواشي أصول المرتضع
٦٦ ص
(٥٥)
3- حكم حواشي المرتضع
٦٧ ص
(٥٦)
4- حكم فروع المرتضع
٦٧ ص
(٥٧)
الكلام في شروط الرضاع الناشر للحرمة
٦٩ ص
(٥٨)
حياة المرضعة (القسم الأوّل)
٦٩ ص
(٥٩)
الدليل الأول
٦٩ ص
(٦٠)
الدليل الثّاني
٧٠ ص
(٦١)
الدليل الثّالث
٧٠ ص
(٦٢)
الدليل الرّابع
٧١ ص
(٦٣)
الدليل الخامس و الشّيخ الأنصاري
٧١ ص
(٦٤)
الدليل السّادس و هو المختار
٧٤ ص
(٦٥)
شروط اللبن (القسم الثّاني)
٧٥ ص
(٦٦)
الشرط الأوّل- درّ اللبن عن وطء صحيح
٧٥ ص
(٦٧)
لا فرق بين النكاح الدائم و المنقطع
٧٨ ص
(٦٨)
حكم وطء الشبهة
٨١ ص
(٦٩)
الشرط الثّاني- وحدة المرضعة في المقدار المعتبر
٨٤ ص
(٧٠)
الشّرط الثّالث- وحدة الفحل
٨٨ ص
(٧١)
1- حكم تلفيق الرضاع من لبن فحلين
٨٨ ص
(٧٢)
2- نشر الحرمة بين الرضيعين
٨٩ ص
(٧٣)
3- اختصاص وحدة الفحل بالأخوة بين الرضيعين
٩٣ ص
(٧٤)
الشرط الرّابع خلوص اللبن
٩٤ ص
(٧٥)
القسم الثّالث سنّ الرّضاع
٩٥ ص
(٧٦)
و أما القسم الرّابع
٩٩ ص
(٧٧)
الشرط الأوّل الكميّة الخاصّة
٩٩ ص
(٧٨)
الأوّل التحديد بالعدد
٩٩ ص
(٧٩)
القول بالرضعة الواحدة
١٠١ ص
(٨٠)
المصّة الواحدة
١٠٢ ص
(٨١)
القول المشهور بين القدماء عشر رضعات
١٠٢ ص
(٨٢)
أدلّة التحديد بعشر رضعات
١٠٣ ص
(٨٣)
(أوّلا) بالإطلاقات
١٠٣ ص
(٨٤)
الأخبار الدالّة على التحديد بالعشر
١٠٤ ص
(٨٥)
رواية فضيل
١٠٤ ص
(٨٦)
مناقشة الشّيخ الأنصاري
١٠٥ ص
(٨٧)
المناقشة الثّانية
١٠٦ ص
(٨٨)
موثقة عمر بن يزيد
١٠٧ ص
(٨٩)
موثقة هارون بن مسلم
١٠٧ ص
(٩٠)
التحديد بخمس عشرة رضعة في موثقة زياد بن سوقة
١٠٩ ص
(٩١)
معارضتها لروايات العشر
١١٠ ص
(٩٢)
ترجيحها بمخالفة العامة
١١٠ ص
(٩٣)
ترجيحها بموافقة الكتاب
١١١ ص
(٩٤)
مناقشة الشّيخ الأنصاري
١١٢ ص
(٩٥)
مقالة ابن إدريس حول الرّواية
١١٤ ص
(٩٦)
ترجيح روايات العشر
١١٦ ص
(٩٧)
الاستشهاد لترجيح رواية خمس عشرة
١١٧ ص
(٩٨)
إحداهما- موثقة عبيد بن زرارة
١١٧ ص
(٩٩)
الرواية الثّانية- صحيحة صفوان بن يحيى
١١٩ ص
(١٠٠)
استدلال بعض العامة للتحديد بالعشر و الخدش فيه
١٢٠ ص
(١٠١)
التعارض بين التحديد بالعشر و التحديد بالزمان
١٢١ ص
(١٠٢)
و يعتبر في الإرضاع بالعدد أمران
١٢٣ ص
(١٠٣)
1- إكمال الرضعة
١٢٣ ص
(١٠٤)
2- توالي الرضعات
١٢٤ ص
(١٠٥)
نشر الحرمة بأحد أمور أربعة
١٣٠ ص
(١٠٦)
التحديد بالزمان- اليوم و الليلة
١٣٠ ص
(١٠٧)
كفاية التلفيق
١٣١ ص
(١٠٨)
شروط التحديد بالزمان
١٣٢ ص
(١٠٩)
1- التغذي المتعارف
١٣٢ ص
(١١٠)
2- عدم التغذي بشيء آخر
١٣٢ ص
(١١١)
التحديد بخمسة عشر يوما و الجواب عنه
١٣٣ ص
(١١٢)
التحديد بالأثر
١٣٤ ص
(١١٣)
هل يعتبر اجتماع الأمرين
١٣٥ ص
(١١٤)
لغوية التحديد بالأثر، و الجواب عنها
١٣٧ ص
(١١٥)
تنافي التحديد بالأثر مع التحديد بالزمان و العدد، و الجواب عنه
١٣٧ ص
(١١٦)
الشرط الثّاني للرضاع المحرّم- الامتصاص من الثدي
١٣٩ ص
(١١٧)
الاستدلال لكفاية الوجور و الجواب عنه
١٤٢ ص
(١١٨)
الكلام في مسائل
١٤٣ ص
(١١٩)
عدم الفرق بين الرضاع السّابق على النكاح و اللاحق
١٤٣ ص
(١٢٠)
إرضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة
١٤٥ ص
(١٢١)
إرضاع الكبيرتين الزوجة الصغيرة
١٥٣ ص
(١٢٢)
مهر الزوجة الصغيرة
١٥٥ ص
(١٢٣)
هل الصغيرة تستحق المهر
١٥٥ ص
(١٢٤)
هل الكبيرة تضمن المهر
١٥٦ ص
(١٢٥)
هل تضمن المهر المسمى أو مهر المثل
١٥٧ ص
(١٢٦)
من وقائع الرضاع
١٦٥ ص
(١٢٧)
هدى الحق
١٦٩ ص
(١٢٨)
الملحقات و الفهرس
١٨١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص

أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ٤٢ - ٢- الروايات الخاصّة

صاحب اللبن أولادا لأبي المرتضع فيكون المستفاد منها عموم التنزيل في المورد الخاص، فيحرم على أخي أبي المرتضع ان يتزوج بأولاد المرضعة أو صاحب اللبن، لأنّه عمهن و يحرم عليهم ان يتزوجوا بأخت أبي المرتضع، لأنّها عمتهم، كما يحرم ان يتزوجوا بأم ابي المرتضع، لأنّها جدتهم، و يحرم على أبي أبي المرتضع ان يتزوج بهن لانّه جدهن، كما ان مقتضى ذلك حرمة تزويج أولاد المرضعة أو صاحب اللبن بأولاد أبي المرتضع، لا من جهة أنّهم إخوة أخيهم، فإن هذا العنوان- كما تقدم- لا يقتضي التحريم في النسب فضلا عن الرضاع، بل لصيرورتهم اخوة لهم بالتنزيل المزبور، فإن حقيقة الإخوة ليست الا الاشتراك في الأب أو في الأم أو في كليهما إلا في الأخوين الرضاعيين، فان الشّارع اعتبر هناك في الإخوة الاشتراك في الفحل، و لم يكتف بالاشتراك بالأم، و بالتنزيل المزبور يصبح الأب الحقيقي لأولاد أبي المرتضع أبا تنزيليا لأولاد المرضعة أو صاحب اللبن، فيشتركون في أب واحد، فتتحقق الاخوة بينهم، كما ذهب اليه الشّيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في رسالته الرضاعيّة و ان كان الأشهر خلاف ذلك.

و ما أورده عليه بعض الأساطين- من اختلاف الاخوة و الاشتراك في الأب مفهوما، و ان كلا منهما ليس عين الآخر، و ان عنوان أولاد الأب عنوان ملازم للاخوة لا عينه- لا يساعد عليه الفهم العرفي.

ثم ان مقتضى عموم التنزيل في الصحيحتين المتقدمتين ص ٣٩ حرمة زوجة أبي المرتضع- سواء أ كانت اما للمرتضع أم لا- على أولاد صاحب اللبن أو المرضعة، لأنّها حليلة أبيهم التنزيلي، فتشملها الآية المتضمنة لحرمة‌