أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ٥٤ - ٨- حرمة المرتضع على فروع الفحل
٦- حرمة المرتضع على أصول الفحل
المسألة السادسة- يحرم المرتضع على أصول الفحل، لأنّهم يصيرون بالرضاع أجدادا و جدات له، من غير فرق بين الأصول النسبيين و الأصول الرضاعيين، و خلاف العلامة و المحقق الثّاني آت هنا أيضا.
و في حكم أصول الفحل من في حاشية نسب أصول الفحل، و من في حاشية رضاعهم، لأنّهم أعمام و عمات و أخوال و خالات.
٧- حرمة المرتضع على من في نسب الفحل أو رضاعه
المسألة السّابعة- يحرم المرتضع على من في حاشية نسب الفحل أو رضاعه، لأنّهم عمومته. و يأتي خلاف العلامة و المحقق الثّاني هنا في الحاشية الرضاعيّة أيضا.
٨- حرمة المرتضع على فروع الفحل
المسألة الثّامنة- يحرم المرتضع على فروع الفحل نسبا و رضاعا، لأنّهم اخوة و أولاد اخوة، و لا فرق بين ان يكون رضاعهم من مرضعة المرتضع و ان يكون من غيرها، كما يدل على ذلك بعض الاخبار [١] و يأتي هنا أيضا خلاف العلامة و المحقق الثّاني في غير الطبقة الأولى من فروعه الرضاعيين. هذا تمام الفصل الأوّل.
[١] و هي الأخبار الدالّة على ان العبرة بوحدة الفحل في تحقق الاخوة الرضاعيّة الواردة في الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٨٨، ٣٩٤ الباب ٦ و ٨ مما يحرم بالرضاع، ط المؤسسة.