أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ٤٩ - ٢- حرمة أصول المرضعة على المرتضع
الفصل الأوّل- في حكم المرتضع
الفصل الأوّل:- في حكم المرتضع بالإضافة إلى غيره، و يتم بيانه في ضمن مسائل:
١- حرمة المرضعة على المرتضع:
المسألة الأولى- تحرم المرضعة على المرتضع، لأنّها بالإرضاع تكون أما له و قد دل على ذلك الكتاب [١] و السنة [٢] كما تقدم.
٢- حرمة أصول المرضعة على المرتضع:
المسألة الثّانية- تحرم أصول المرضعة على المرتضع، لأنّهم يكونون أجدادا و جدات له، فلا يجوز ان يتزوج أبو المرضعة فصاعدا بالمرتضعة، كما لا يجوز ان يتزوج المرتضع بأم المرضعة فصاعدا، و كذا الحكم في حواشي أصول المرضعة كأخي ابي المرضعة و أخته، و أخي أم المرضعة و أختها، لأنّهم يكونون أعماما و عمات و أخوالا و خالات، و لا فرق في حرمة أصول المرضعة على المرتضع بين النسبيين و الرضاعيين، كما سيظهر ان شاء اللّه في المسألة الثّالثة.
[١] الآية ٢٣ من سورة النساء الناطقة بحرمة الام من الرضاعة.
[٢] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٧١ الباب ١، مما يحرم بالرضاع (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ح ١، ط المؤسسة.