أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ٣٣ - البحث حول عموم المنزلة الجهة الرّابعة
بالرضاع، الّا بعموم المنزلة لأنّها بمنزلة الأم النسبيّة.
هذا كله فيما إذا كان ولدك نسبيا و كان له جدة من الرضاع، و اما إذا كان لك ولد رضاعي كما إذا أرضعت زوجتك طفلا أجنبيّا و كان لذاك الطفل الرضيع جدّة من النسب، أو من الرضاع- بان رضع من ثدي امرأة أخرى لها أم- فجداته تحل لك، لعدم النسب، و لا المصاهرة، إلّا الرضاع غير المحرم، لكونها بمنزلة الأم النسبيّة.
هذه كله في جدّة ولدك و أمّا أم ولدك فهي حلال لك لأنّها إما زوجتك، أو مرضعة ولدك، و لا مانع من تزويجها إذا لم تكن مزوجة.
(المورد الرّابع) أم العم أو العمّة:
فإنّها لا تحرم بهذا العنوان أيضا الّا ان يقترن بعنوان محرم ذاتي أو نقول بعموم المنزلة و لا نقول به فان هذا العنوان يتحقق أيضا إما بالنسب، أو المصاهرة، أو الرضاع، و يحرم في الأولين، دون الثّالث، لتحققه في ١- الجدّة للأب فإنّه يصدق عليها أنّها أم عمك أو عمتك، و هذه تحرم بالنسب، كما هو ظاهر، لأنها أمك بالواسطة.
٢- زوجة الجدّ:
كما إذا لم يكن العم أو العمّة شقيقا لأبيك، و هذه تحرم بالمصاهرة لأنها زوجة الجدّ.
٣- الأم الرضاعيّة للعم أو العمّة و هذه كما إذا أرضعت امرأة أجنبية عمّك أو عمّتك فإنّها تكون أما لهما.
و هذه لا تحرم عليك، لعدم النسب، و لا المصاهرة بينك و بينها و ليس هناك الّا الرضاع، و هو لا يحرّم في الفرض، لعدم حرمة هذا العنوان (أم العم أو العمة) في النسب كي يحرم مثلها بالرضاع، الّا عن طريق الملازمة بينه و بين الجدّة، و لا نقول باستلزامها الحرمة، الّا على القول بعموم المنزلة.
(المورد الخامس): أم الخال أو الخالة و هذه أيضا تتحقق في ثلاثة موارد ١- الجدة للأم:
و هذه تحرم عليك بالنسب كما هو ظاهر.