أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ١٨٨
و الأمومة بين المرضعة و بينهما، من دون حصول الأخوة الرضاعية بين نفس المرتضعين، و لا محذور.
و معنى ذلك: انّه لا تكفي في الإخوة الرضاعية وحدة الأم خاصة، بخلاف الأخوة من ناحية الأب، فإنّه يكفي فيها وحدة الأب، و ان تعددت الأم، فلو ارتضع مائة طفل- مثلا- من لبن فحل واحد المقدار المعتبر حرم بعضهم على البعض، و الكلّ على الفحل و إن تعددت المرضعات كما لو كانت لرجل واحد مائة امرأة- مثلا- أرضعت كلّ واحدة منها رضيعا، و اشتراط وحدة الفحل في الإخوة الرضاعية بين المرتضعين هو المشهور الموافق للدليل، و ان خالف فيه بعض، و هذا غير اشتراطها في اللبن الناشر لأصل الحرمة كما تقدم [١].
٧- خلوص اللبن فلو امتزج بغيره كالسكّر، و نحوه لم ينشر الحرمة [٢].
٨- ان يكون المرتضع في الحولين فلا أثر للرضاع بعدهما.
٩- ان يكون الرضاع بكميّة خاصّة محددة شرعا إما بالعدد، أو الزمان، أو الأثر [٣].
١٠- إكمال الرضعة في الإرضاع بالعدد أو الزمان، فلا أثر للرضاع الناقص [٤].
١١- توالي الرضعات أي من دون فصل برضاع امرأة أخرى [٥].
١٢- الامتصاص من الثدي فلا يكفي الوجور في حلق الصبي أو حلب اللبن في إناء ثمّ سقيه به [٦].
هذه فهرس مجموع الشروط المعتبرة في نشر الحرمة بالرضاع، و أما الدليل على كلّ واحد منها فمذكور في المتن.
[١] راجع ص ٨٩ المسألة الثّانية.
[٢] راجع ص ٩٤.
[٣] راجع ص ٩٩.
[٤] راجع ص ١٢٣.
[٥] راجع ص ١٢٤.
[٦] راجع ص ١٣٩.