أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ٦٣ - ٤- حرمة فروع الفحل على أبي المرتضع
على ابي المرتضع مفروغ منه، و لا يخطر ببال السائل السؤال عن حكمهم بالإضافة إليه، فهم خارجون عن مفروض الرواية و داخلون في عمومات الحل [١] قطعا. نعم المحكي عن الشيخ الطبرسي (قدّس سرّه) إلحاق فروع المرضعة الرضاعيّة بفروعها النسبيّة، حيث لم يشترط اتحاد الفحل في تحقق الاخوة الرضاعيّة، كما سيأتي في محله ان شاء اللّه تعالى.
٤- حرمة فروع الفحل على أبي المرتضع
المسألة الرّابعة- تحرم فروع الفحل على ابي المرتضع على خلاف القاعدة كما تقدم في المسألة الثّالثة، و ذلك بمقتضى الدليل الخاص و هي صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة [٢] و لا فرق بين النسبيين و الرضاعيين لتحقق الشرط هنا و هو اتحاد الفحل فيقوم الرضاع مقام النسب و خالف المحقق الخراساني (قدّس سرّه) في ذلك، ففصل بين النسبيين و الرضاعيين، استنادا الى ما حكيناه عنه في المسألة المتقدمة، و قد ظهر ضعفه بما تقدم في تلك المسألة، هذا.
و يحكى الخلاف هنا في أصل المسألة كالمسألة السّابقة، و لكنه ضعيف بعد ورود الدليل الخاص، هذا تمام الفصل الرّابع.
[١] الآية: ٢٤ من سورة النساء الدالّة على حل ما وراء العناوين المحرمة. و الآية: ٣، من سورة النساء الدالّة على حل نكاح ما طاب من النساء.
[٢] ص ٣٩.