أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ٩ - ألف- في فقه الشيعة الإمامية
الرّضاع في فقه الإماميّة و العامة
لم يختلف الفقيهان في تحريم النكاح بالنسب، كما حددته الآية الكريمة حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ [١].
و لم يختلفا- أيضا- في أصل تحريم النكاح بالرّضاع، كما في هذه الآية الكريمة وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ [٢].
و إنّما الاختلاف: فيما حرم من الرّضاع بعموم المنزلة في السنة، و في جملة من الشروط.
ألف- في فقه الشيعة الإمامية.
أهم شرائط التحريم في الرّضاعة [٣]:
١- ان يكون الوطي صحيحا، و ان كان عن شبهة.
٢- ان تكون الرّضاعة في يوم و ليلة، لا يفصل بينهما برضاع آخر.
٣- أو ما أنبت اللحم، و شدّ العظم.
٤- ان يكون خلال الحولين. كل ذلك من الثدي و تكون المرضعة بالغة و حيّة.
٥- كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم من الثدي، إذا لم يتخلل فيها بأكل أو شرب.
٦- اتحاد الفحل في اللبن.
[١] النساء: ٢٣.
[٢] النساء: ٢٣.
[٣] منهاج الصالحين ج ٢ ط طهران للإمام الخوئي ص ٢٧٥