الإحكام في اصول الأحکام
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
الإحكام في اصول الأحکام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٥٠٣
| الصنف السادس | ٥ |
| في المطلق والمقيد | ٥ |
| الصنف السابع في المجمل | ٩ |
| المسألة الأولى | ١٢ |
| المسألة الثانية | ١٤ |
| ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى : وامسحوا برؤوسكم «١» مجمل | ١٤ |
| المسألة الثالثة | ١٥ |
| مذهب الجمهور أنه لا إجمال في قوله صلى الله عليه وسلم |رفع عن أمتي الخطأ والنسيان| | ١٥ |
| المسألة الرابعة | ١٦ |
| المسألة الخامسة | ١٩ |
| المسألة السادسة | ٢٠ |
| اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا وعلى ما يفيد معنيين | ٢٠ |
| المسألة السابعة | ٢١ |
| المسألة الثامنة | ٢٢ |
| الصنف الثامن في البيان والمبين | ٢٤ |
| المسألة الأولى | ٢٥ |
| المسألة الثانية | ٢٧ |
| المسألة الثالثة | ٢٨ |
| هل يجب أن يكون البيان مساويا للمبين في القوة أو يجوز أن يكون أدنى منه | ٢٨ |
| المسألة الرابعة في جواز تأخير البيان | ٣٠ |
| المسألة الخامسة | ٤٤ |
| الذين منعوا من تأخير بيان المراد من الخطاب عن وقت الخطاب | ٤٤ |
| المسألة السادسة | ٤٥ |
| الذين اتفقوا على امتناع تأخير البيان إلى وقت الحاجة | ٤٥ |
| المسألة الثامنة | ٤٧ |
| إذا ورد لفظ عام بعبادة أو بغيرها قبل دخول وقت العمل به | ٤٧ |
| الصنف التاسع في الظاهر وتأويله | ٤٨ |
| المسألة الأولى | ٥١ |
| قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن | ٥١ |
| المسألة الثانية | ٥٢ |
| ومن جملة التأويلات البعيدة ما يقوله أصحاب أبي حنيفة في قوله صلى الله عليه وسلم |في أربعين شاة شاة| | ٥٢ |
| المسألة الثالثة | ٥٤ |
| قوله صلى الله عليه وسلم |أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل| | ٥٤ |
| المسألة الرابعة | ٥٦ |
| ومن التأويلات البعيدة قول أصحاب أبي حنيفة في قوله صلى الله عليه وسلم |لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل| إن المراد به صوم القضاء والنذر | ٥٦ |
| المسألة الخامسة | ٥٦ |
| ومن التأويلات البعيدة أيضا تأويل قوله صلى الله عليه وسلم |من ملك ذا رحم محرم عتق عليه| | ٥٦ |
| المسألة السادسة | ٥٧ |
| المسألة السابعة | ٥٨ |
| ومن التأويلات البعيدة أيضا مصير قوم إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم |فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر| | ٥٨ |
| المسألة الثامنة | ٥٨ |
| القسم الثاني في دلالة غير المنظوم | ٦١ |
| النوع الأول دلالة الاقتضاء | ٦١ |
| النوع الثاني دلالة التنبيه والإيماء | ٦٢ |
| النوع الثالث دلالة الإشارة | ٦٢ |
| النوع الرابع المفهوم | ٦٣ |
| المسألة الأولى | ٧٠ |
| اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة | ٧٠ |
| المسألة الثانية | ٨٤ |
| اختلفوا في الحكم المعلق على شيء بكلمة ( إن ) هل الحكم على العدم عند عدم ذلك الشيء أولا | ٨٤ |
| المسألة الثالثة | ٨٨ |
| المسألة الرابعة | ٨٩ |
| اختلفوا في تقييد الحكم بعدد مخصوص هل يدل على أن ما عدا ذلك العدد بخلافه أو لا | ٨٩ |
| المسألة الخامسة | ٩٠ |
| اتفق الكل على أن مفهوم اللقب ليس بحجة | ٩٠ |
| المسألة السادسة | ٩٢ |
| المسألة السابعة | ٩٣ |
| اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم |الأعمال بالنيات| | ٩٣ |
| المسألة الثامنة | ٩٤ |
| اختلفوا في قوله لا عالم في البلد إلا زيد | ٩٤ |
| المسألة التاسعة | ٩٤ |
| الفصل الأول | ٩٦ |
| في تعريف النسخ والناسخ والمنسوخ | ٩٦ |
| الفصل الثاني في الفرق بين النسخ والبداء | ١٠٢ |
| الفصل الثالث في الفرق بين التخصيص والنسخ | ١٠٤ |
| الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعي | ١٠٦ |
| المسألة الأولى | ١٠٦ |
| في إثبات النسخ على منكريه | ١٠٦ |
| المسألة الثانية | ١١٥ |
| اتفق القائلون بجواز النسخ على جواز نسخ حكم الفعل بعد خروج وقته | ١١٥ |
| المسألة الثالثة | ١٢٣ |
| اتفق الجمهور على جواز نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد | ١٢٣ |
| المسألة الرابعة | ١٢٤ |
| مذهب الجميع جواز نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل | ١٢٤ |
| المسألة الخامسة | ١٢٥ |
| وكما يجوز نسخ حكم الخطاب من غير بدل كما بيناه يجوز نسخه إلى بدل أخف منه | ١٢٥ |
| المسألة السادسة | ١٢٨ |
| اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا | ١٢٨ |
| المسألة السابعة | ١٣٠ |
| فيما يتعلق بنسخ الأخبار | ١٣٠ |
| المسألة الثامنة | ١٣٢ |
| اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآن | ١٣٢ |
| المسألة التاسعة | ١٣٥ |
| المنقول عن الشافعي رضي الله عنه في أحد قوليه إنه لا يجوز نسخ السنة بالقرآن | ١٣٥ |
| المسألة العاشرة | ١٣٨ |
| قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة | ١٣٨ |
| المسألة الحادية عشرة | ١٤٤ |
| اختلفوا في جواز نسخ الحكم الثابت بالإجماع | ١٤٤ |
| المسألة الثانية عشرة | ١٤٥ |
| مذهب الجمهور أن الإجماع لا ينسخ به | ١٤٥ |
| المسألة الثالثة عشرة اختلفوا في نسخ حكم القياس | ١٤٧ |
| المسألة الرابعة عشرة | ١٤٨ |
| اختلفوا في النسخ بالقياس | ١٤٨ |
| المسألة الخامسة عشرة | ١٤٩ |
| اتفق الكل على جواز النسخ بفحوى الخطاب | ١٤٩ |
| المسألة السادسة عشرة | ١٥١ |
| اختلفوا في نسخ حكم أصل القياس هل يبقى معه حكم الفرع أو لا | ١٥١ |
| المسألة السابعة عشرة | ١٥٢ |
| المسألة الثامنة عشرة | ١٥٤ |
| الزيادة على النص هل تكون نسخا | ١٥٤ |
| المسألة التاسعة عشرة | ١٦٠ |
| المسألة العشرون | ١٦٢ |
| خاتمة في طريق معرفة الناسخ والمنسوخ | ١٦٢ |
| الأصل الخامس في القياس | ١٦٤ |
| الباب الأول في شرائط القياس | ١٧٣ |
| القسم الأول في شرائط حكم الأصل وهي ثمانية | ١٧٣ |
| القسم الثاني في شروط علة الأصل | ١٧٩ |
| المسألة الأولى | ١٧٩ |
| ذهب الأكثرون إلى أن شرط علة الأصل أن لا يكون محل حكم الأصل ولا جزأ من محله. وذهب آخرون إلى جوازه . | ١٧٩ |
| المسألة الثانية | ١٨٠ |
| اختلفوا في جواز كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة | ١٨٠ |
| المسألة الثالثة | ١٨٠ |
| المسألة الرابعة | ١٨٣ |
| المسألة الخامسة | ١٨٦ |
| المسألة السادسة | ١٨٩ |
| اشترط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه | ١٨٩ |
| المسألة السابعة | ١٩٢ |
| اتفق الكل على أن تعدية العلة شرط في صحة القياس | ١٩٢ |
| المسألة الثامنة | ١٩٤ |
| المسألة التاسعة | ٢٠٣ |
| المسألة العاشرة | ٢٠٦ |
| اختلفوا في النقض المكسور | ٢٠٦ |
| المسألة الحادية عشرة | ٢٠٦ |
| المسألة الثانية عشرة | ٢٠٨ |
| المسألة الثالثة عشرة | ٢١٠ |
| اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين شرعيين أو لا | ٢١٠ |
| المسألة الرابعة عشرة | ٢١١ |
| إذا كانت العلة في أصل القياس بمعنى الباعث | ٢١١ |
| المسألة الخامسة عشرة | ٢١٢ |
| المسألة السادسة عشرة | ٢١٣ |
| المسألة السابعة عشرة | ٢١٣ |
| المسألة الثامنة عشرة | ٢١٥ |
| المسألة التاسعة عشرة | ٢١٦ |
| المسألة العشرون | ٢١٧ |
| القسم الثالث في شروط الفرع وهي خمسة | ٢١٩ |
| الباب الثاني | ٢٢٢ |
| في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس | ٢٢٢ |
| المسألة الاولى | ٢٣٠ |
| المسألة الثانية | ٢٣١ |
| الفصل الأول | ٢٣٧ |
| في تحقيق معنى المناسب | ٢٣٧ |
| الفصل الثاني | ٢٣٧ |
| في تحقيق معنى المقصود المطلوب من شرع الحكم | ٢٣٧ |
| الفصل الثالث | ٢٣٨ |
| في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصودمن شرع الحكم واختلافها | ٢٣٨ |
| الفصل الرابع | ٢٤٠ |
| في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته | ٢٤٠ |
| الفصل الخامس | ٢٤٢ |
| الفصل السادس | ٢٤٦ |
| في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها | ٢٤٦ |
| الفصل السابع | ٢٤٦ |
| في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره | ٢٤٦ |
| الفصل الثامن | ٢٤٩ |
| في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتباردليل كون الوصف علة | ٢٤٩ |
| الفصل الأول | ٢٥٧ |
| في حقيقة الشبه واختلاف الناس فيه وما هو المختار فيه | ٢٥٧ |
| الفصل الثاني | ٢٥٩ |
| في أن الشبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علة | ٢٥٩ |
| الفصل الثالث | ٢٥٩ |
| خاتمة | ٢٦٤ |
| الباب الثالث في أقسام القياس وأنواعه | ٢٦٩ |
| الباب الرابع في مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه | ٢٧٢ |
| المسألة الأولى يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا. | ٢٧٢ |
| المسألة الثانية الذين اتفقوا على جواز التعبد بالقياس عقلا | ٢٨٧ |
| المسألة الثالثة إذا نص الشارع على علة الحكم هل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص دون ورود التعبد بالقياس بها اختلفوا فيه | ٣١٢ |
| المسألة الرابعة | ٣١٧ |
| المسألة الخامسة | ٣٢٠ |
| المسألة السادسة | ٣٢٢ |
| خاتمة لهذا الباب | ٣٢٣ |
| الباب الخامس | ٣٢٤ |
| في الاعتراضات الواردة على القياس وجهات الانفصال عنها | ٣٢٤ |
| الاعتراض الأول الاستفسار | ٣٢٤ |
| الاعتراض الثاني فساد الاعتبار | ٣٢٦ |
| الاعتراض الثالث فساد الوضع | ٣٢٦ |
| الاعتراض الرابع منع حكم الأصل | ٣٢٨ |
| الاعتراض الخامس التقسيم | ٣٢٩ |
| الاعتراض السادس منع وجود العلة في الأصل | ٣٣٢ |
| الاعتراض السابع منع كون الوصف المدعى علة | ٣٣٣ |
| الاعتراض الثامن سؤال عدم التأثير | ٣٣٥ |
| الاعتراض التاسع القدح في مناسبة الوصف المعلل به | ٣٣٦ |
| الاعتراض العاشر | ٣٣٧ |
| الاعتراض الحادي عشر أن يكون الوصف المعلل به باطنا خفيا | ٣٣٧ |
| الاعتراض الثاني عشر | ٣٣٧ |
| الاعتراض الثالث عشر النقض | ٣٣٨ |
| الاعتراض الرابع عشر الكسر | ٣٤٠ |
| الاعتراض الخامس عشر | ٣٤١ |
| الاعتراض السادس عشر سؤال التركيب | ٣٤٧ |
| الاعتراض السابع عشر سؤال التعدية | ٣٤٧ |
| الاعتراض الثامن عشر منع وجود الوصف المعلل به في الفرع | ٣٤٧ |
| الاعتراض التاسع عشر المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل | ٣٤٨ |
| الاعتراض العشرون الفرق | ٣٤٩ |
| الاعتراض الحادي والعشرون | ٣٤٩ |
| الاعتراض الثاني والعشرون إذا اتحد الضابط بين الأصل والفرع واختلف جنس المصلحة | ٣٥٠ |
| الاعتراض الثالث والعشرون أن يقال حكم الفرع مخالف الأصل فلا قياس | ٣٥٠ |
| الاعتراض الرابع والعشرون سؤال القلب | ٣٥١ |
| الاعتراض الخامس والعشرون سؤال القول بالموجب | ٣٥٥ |
| خاتمة لهذا الباب في ترتيب الأسئلة الواردة على القياس | ٣٥٩ |
| الأصل السادس في معنى الاستدلال وأنواعه | ٣٦١ |
| المسألة الأولى في الاستدلال باستصحاب الحال | ٣٦٧ |
| المسألة الثانية اختلفوا في جواز استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف | ٣٧٤ |
| القسم الثاني فيما ظن أنه دليل صحيح وليس كذلك | ٣٧٦ |
| المسألة الأولى اختلفوا في النبي عليه السلام قبل بعثته هل كان متعبدا بشرع أحد من الأنبياء قبله | ٣٧٦ |
| المسألة الثانية اختلفوا في النبي عليه السلام وأمته بعد البعث هل هم متعبدون بشرع من تقدم | ٣٧٨ |
| المسألة الأولى اتفق الكل على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين إماما كان أو حاكما أو مفتيا | ٣٨٥ |
| المسألة الثانية إذا ثبت أن مذهب الصحابي ليس بحجة واجبة الاتباع فهل يجوز لغيره تقليده | ٣٩٠ |
| النوع الثالث الاستحسان | ٣٩٠ |
| القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين | ٣٩٦ |
| الباب الأول في المجتهدين | ٣٩٦ |
| المسألة الاولى اختلفوا في أن النبي عليه السلام هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه | ٣٩٨ |
| المسألة الثانية اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد النبي عليه السلام واختلفوا في جواز الاجتهاد لمن عاصره | ٤٠٧ |
| المسألة الثالثة مذهب الجمهور من المسلمين أنه ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا | ٤٠٩ |
| المسألة الرابعة اتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية | ٤١٢ |
| المسألة الخامسة المسألة الظنية من الفقهيات إما أن يكون فيها نص أو لا يكون | ٤١٣ |
| المسألة السادسة اتفقوا في الأدلة العقلية المتقابلة بالنفي والإثبات على استحالة التعادل بينها | ٤٢٤ |
| المسألة السابعة فيما يصح نسبته من الأقوال إلى المجتهد وما لا يصح | ٤٢٧ |
| المسألة الثامنة اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية لمصلحة الحكم | ٤٢٩ |
| المسألة التاسعة | ٤٣٠ |
| المسألة العاشرة اختلفوا في أنه هل يجوز أن يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب | ٤٣٤ |
| المسألة الحادية عشرة القائلون بجواز الاجتهاد للنبي عليه السلام اختلفوا في جواز الخطإ عليه في اجتهاده | ٤٤٠ |
| المسألة الثانية عشرة اختلفوا في النافي هل عليه دليل | ٤٤٢ |
| الباب الثاني في التقليد والمفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء. وما يتشعب عن ذلك من المسائل | ٤٤٥ |
| المسألة الاولى اختلفوا في جواز التقليد | ٤٤٦ |
| المسألة الثانية | ٤٥٠ |
| المسألة الثالثة | ٤٥٣ |
| المسألة الرابعة | ٤٥٤ |
| المسألة الخامسة | ٤٥٥ |
| المسألة السادسة | ٤٥٧ |
| المسألة السابعة | ٤٥٧ |
| المسألة الثامنة | ٤٥٨ |
| القاعدة الرابعة في الترجيحات | ٤٦٠ |
| الباب الأول | ٤٦٣ |
| القسم الأول في التعارض الواقع بين منقولين | ٤٦٣ |
| القسم الثاني في التعارض الواقع بين معقولين والمعقولان إما قياسان أو استدلالان أو قياس واستدلال | ٤٨٧ |
| الباب الثاني في الترجيحات الواقعة بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية | ٥٠١ |