الإحكام في اصول الأحکام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٣٣١
به في الاستعمال فيكون حقيقة لأنه الغالب وبما يساعد من الأدلة ومع بيان
ذلك فالتقسيم يكون مردودا لتبين فوات شرطه من التساوي في الدلالة.
الثاني أن يقول إنه وإن لم يكن ظاهرا بحكم الوضع فيما عينته من الاحتمال غير أنه ظاهر بعرف الاستعمال كما في لفظ الغائط ونحوه.
الثالث أنه وإن لم يكن ظاهرا بالأمرين إلا أنه ظاهر في عرف الشرع كلفظ الصلاة والصوم ونحوه.
الرابع أنه وإن تعذر كونه ظاهرا بأحد الأنحاء المذكورة لكنه ظاهر بحكم ما اقترن به من القرائن المساعدة له في كل مسألة.
الخامس أنه وإن تعذر بيان الظهورية بأحد الطرق المفصلة فله دفع
التقسيم بوجه إجمالي وهو أن يقول الإجمال على خلاف الأصل فيجب اعتقاد ظهور
اللفظ في بعض احتمالاته ضرورة نفي الإجمال عن اللفظ. ومع ذلك فالتقسيم لا
يكون واردا. وقد يقدر على بيان كون اللفظ ظاهرا فيما عينه بهذا الطريق
الإجمالي وهو أن يقول إذا ثبت أنه لا بد وأن يكون اللفظ ظاهرا في بعض
محامله نفيا للإجمال عن الكلام فيجب اعتقاد ظهوره فيما عينه المستدل ضرورة
الاتفاق على عدم ظهوره فيما عداه أما عند المعترض فلضرورة دعواه الإجمال في
اللفظ. وأما عند المستدل فلضرورة دعواه أنه ظاهر فيما ادعاه دون غيره.
السادس أن يبين أن اللفظ له احتمال آخر غير ما تعرض له المعترض
بالمنع والتسليم وأنه مراده إلا أن يحترز المعترض عن ذلك بأن يعين مجملا
ويقول إن أردت هذا فمسلم. ولكن لم قلت ببناء الغرض عليه. وإن أردت ما عداه
فممنوع. فما مثل هذا الجواب لا يكون متجها وإن أراد المستدل الجواب الفقهي
فإن كان قادرا على تنزيل كلامه على أحد القسمين فالأولى في الاصطلاح تنزيله
على أحدهما حذرا من التطويل وليكن منزلا على أسهلهما في التمشية والقرب
إلى المقصود إن أمكن وإن كان الجمع جائزا شرعا. وإن لم يقدر على شيء من
ذلك كان منقطعا.
وأما موقع سؤال التقسيم فيجب أن يكون بعد منع حكم الأصل لكونه
متعلقا بالوصف المتفرع عن حكم الأصل وأن يكون مقدما على منع وجود الوصف
لدلالة منع