الإحكام في اصول الأحکام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٨١
بالغاية فإنها مقصودة للتمييز . ومع ذلك فهو دال على أن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها.
الحجة السابعة أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على نفيه عن غير
الموصوف بها لأنه يصح أن يقال في الغنم السائمة زكاة ولا زكاة في المعلوفة
منها .ولو كان قوله في الغنم السائمة زكاة يدل على نفيها عن المعلوفة لما
احتيج إلى العبارة الأخرى لعدم فائدتها.
ولقائل أن يقول كون الحكم في محل السكوت مستفادا من دليل الخطاب لا
يمنع من وضع عبارة خاصة إذ هو أبلغ في الدلالة وأقرب إلى حصول المقصود كما
لا يمتنع ذلك في التقييد بالغاية كما تقدم ذكره.
الحجة الثامنة أن القول في الغنم السائمة زكاة له دلالة بمنطوقه على
وجوب السائمة فلو كان له دلالة مفهوم لجاز أن يبطل حكم المنطوق ويبقى حكم
دلالة المفهوم كما يجوز أن يبطل حكم دليل الخطاب ويبقى حكم صريح الخطاب وهو
ممتنع.
ولقائل أن يقول دليل الخطاب إنما هو متفرع من تخصيص الحكم بالصفة
فإذا بطل حكم الصفة فلا تخصيص ومع عدم التخصيص فلا دلالة لدليل الخطاب ثم
هو منقوض بالتخصيص بالغاية.
الحجة التاسعة أنه ليس في لغة العرب كلمة تدل على المتضادين معا .
فلو كان قوله في الغنم السائمة زكاة دالا على نفي الزكاة عن المعلوفة لكان
اللفظ الواحد دالا على الضدين معا وهو ممتنع.
ولقائل أن يقول لا نسلم أنه ليس في اللغة لفظ يدل على المتضادين معا
بدليل ما ذكرناه من دلالة الأسماء المشتركة على المسميات المتعددة معا
كانت أضدادا أو لم تكن.
سلمنا امتناع ذلك ولكن إنما يمتنع ذلك بالنظر إلى جهة واحدة من
دلالة اللفظ . وأما من جهتين فلا نسلم ذلك وها هنا الدال على وجوب الزكاة
في السائمة صريح