الإحكام في اصول الأحکام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٨
العموم والخصوص أو غير ذلك أن يكون متعلقا بالآخر وإلا كان أمره ونهيه
ببعض المختلفات أمرا ونهيا بباقي المختلفات وهو محال متناقض بل وكان يلزم
من تعلقه بالصوم المقيد في الحج بالتفريق حيث قال تعالى : فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم [١] وبالتتابع في الظهار حيث قال : فصيام شهرين متتابعين
[٢] أن يتقيد الصوم المطلق في اليمين إما بالتتابع أو التفريق وهو محال أو
بأحدهما دون الآخر ولا أولوية . كيف وإنه يلزم من تقييده بأحدهما دون
الآخر إبطال ما ذكروه من أن التنصيص على أحد المختلفين يكون تنصيصا على
الآخر . وإن أريد به العبارة الدالة فهي متعددة غير متحدة ولا يلزم من
دلالة بعضها على بعض الأشياء المختلفة دلالته على غيره وإلا لزم من ذلك
المحال الذي قدمنا لزومه في الكلام النفساني.
وأما ما ذكروه من حمل الذاكرات على الذاكرين الله كثيرا فلا نسلم أن ذلك من غير دليل . ودليله أن قوله تعالى:والذاكرات [٣] معطوف على قوله:والذاكرين الله كثيرا [٤] ولا استقلال له بنفسه فوجب رده إلى ما هو معطوف عليه ومشارك له في حكمه.
وأما حجة أصحاب أبي حنيفة فإنهم قالوا إذا امتنع التقييد من غير
دليل لما سبق فلا بد من دليل ولا نص من كتاب أو سنة يدل على ذلك والقياس
يلزم منه رفع ما اقتضاه المطلق من الخروج عن العهدة بأي شيء كان مما هو
داخل تحت اللفظ المطلق كما سبق تقريره فيكون نسخا ونسخ النص لا يكون
بالقياس.
ولقائل أن يقول لا نسلم أنه يلزم من القياس نسخ النص المطلق بل
تقييده ببعض مسمياته وذلك لا يدل على تخصيص العام بالقياس عندكم فكذلك
التقييد. كيف وإن لفظ ( الرقبة ) مطلق بالنسبة إلى السليمة والمعيبة وقد
كان مقتضى ذلك أيضا الخروج عن العهدة بالمعيبة وقد شرطتم صفة السلامة ولم
يدل عليه نص من كتاب أو سنة وإن كان بالقياس فإما أن يكون نسخا أو لا يكون
نسخا فإن كان الأول فقد بطل قولكم إن النسخ لا يكون بالقياس وإن لم يكن
نسخا فقد بطل قولكم إن رفع حكم المطلق بالقياس يكون نسخا.
>[١]. ٢ البقرة ١٩٦ [٢]. ٤ النساء ٩٢ [٣]. ٣٣ الأحزاب ٣٥ [٤]. ٣٣ الأحزاب ٣٥