الإحكام في اصول الأحکام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٥٥
أما الحمل على الصغيرة فمن جهة أنها لا تسمى امرأة في وضع اللسان
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالبطلان ونكاح الصغيرة لنفسها دون إذن
وليها صحيح عندهم موقوف على إجازة الولي.
وأما الحمل على الأمة فيدرأه قوله صلى الله عليه وسلم فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ومهر الأمة ليس لها بل لسيدها.
وأما الحمل على المكاتبة فبعيد أيضا من جهة أنها بالنسبة إلى جنس
النساء نادرة واللفظ المذكور من أقوى مراتب العموم وليس من الكلام العربي
إطلاق ما هذا شأنه وإرادة ما هو في غاية الندرة والشذوذ ولهذا فإنه لو قال
السيد لعبده أيما امرأة لقيتها اليوم فأعطها درهما وقال إنما أردت به
المكاتبة كان منسوبا إلى الإلغاز في القول وهجر الكلام.
وعلى هذا فلا نسلم صحة الاستثناء بحيث لا يبقى غير الأقل النادر من المستثنى منه كما سبق تقريره ولا فرق بين البابين.
وأما حمل بطلان النكاح على مصيره إلى البطلان فبعيد من وجهين
الأول أن مصير العقد إلى البطلان من أندر ما يقع والتعبير باسم
الشيء عما يؤول إليه إنما يصح فيما إذا كان المآل إليه قطعا كما في قوله
تعالى:إنك ميت وإنهم ميتون [١] أو غالبا كما في تسمية العصير خمرا في قوله تعالى:أراني أعصر خمرا
الثاني قوله فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها ولو كان العقد واقعا صحيحا لكان المهر لهإ؛؛؛:: بالعقد لا بالاستحلال.
>[١]. ٣٩ الزمر ٣٠