الإحكام في اصول الأحکام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٤٦٩
وذلك كرواية القاسم بن محمد عن عائشة من غير حجاب لكونها عمة له أن بريرة
عتقت وكان زوجها عبدا فإنها تقدم على رواية أسود عنها أن زوجها كان حرا
لسماعه عنها مع الحجاب لأن الرواية من غير حجاب شاركت الرواية مع الحجاب في
السماع وزادت تيقن عين المسموع منه.
الثالث عشر إذا كانت إحدى الروايتين قد اختلفت دون الأخرى فالتي لا اختلاف فيها أولى لبعدها عن الاضطراب.
وأما ما يعود إلى المروي فترجيحات.
الأول أن تكون رواية أحد الخبرين عن سماع من النبي عليه السلام
والرواية الأخرى عن كتاب فرواية السماع أولى لبعدها عن تطرق التصحيف
والغلط.
الثاني أن تكون إحدى الروايتين عن سماع من النبي عليه السلام
والأخرى عما جرى في مجلسه أو زمانه وسكت عنه فرواية السماع أولى لكونها
أبعد عن غفلة النبي عليه السلام وذهوله بخلاف الرواية عما جرى في مجلسه
وسكت عنه فرواية السماع أولى مما جرى في زمانه خارجا عن مجلسه.
الثالث أن تكون إحدى الروايتين عما خطره مع السكوت عنه أعظم من خطر
المسكوت عنه في الرواية الاخرى فما خطره أعظم يكون أرجح لكون السكوت عنه
أغلب على الظن في تقريره.
الرابع أن تكون إحدى الروايتين عن صيغة النبي عليه السلام والأخرى
عن فعله فرواية الصيغة تكون راجحة لقوة دلالتها وضعف الفعل. ولهذا أن من
خالف في دلالة الفعل وجواز الاحتجاج به لم يخالف في الصيغ لأن ما يفعله
النبي عليه السلام إلى الاختصاص به أقرب من اختصاصه بمدلول الصيغة ولأن
تطرق الغفلة إلى الإنسان في فعله أكثر منها في كلامه ولهذا قلما يتكلم
الإنسان غافلا بخلاف الفعل.
الخامس أن يكون أحدهما خبر واحد ورد فيما تعم به البلوى بخلاف
الآخر فما لا تعم به البلوى أولى لكونه أبعد عن الكذب من جهة أن تفرد
الواحد بنقل ما تعم به البلوى مع توفر الدواعي على نقله قريب من الكذب وذلك
كمن تفرد بنقل قتل الملك في وسط السوق بمشهد من الخلق. ولهذا كان مختلفا
فيه ومتفقا على مقابله.