الإحكام في اصول الأحکام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٢٨٤
الأمارة والعلامة أو بمعنى الباعث ولا يمتنع أن يكون الوصف علامة على
الحكم في بعض الأزمان دون البعض اتباعا لوضع الشارع ولا يمتنع أن يكون
الوصف باعثا لما يختص به من المصلحة في بعض الأزمان دون البعض كما أبيحت
الخمرة في زمان وحرمت في زمان وجوز الصوم في زمان وحرم في زمان . ويكون
مناط معرفة ذلك اعتبار الشارع للوصف في وقت وإلغاءه في وقت آخر.
وعن الخامسة عشرة أن القياس عندنا حجة مع النص الموافق ولا يلزم
أن يكون حجة مع النص المخالف الراجح بدليل خبر الواحد فإنه حجة وإن لم يكن
حجة مع النص المخالف الراجح.
وعن السادسة عشرة أن نظر القائس في الفرع وإن لم يكن في دلالة النص
فهو ناظر في المعنى الجامع والدلالة على عليته وفي الحكم في الفرع وليس
الحكم هو فعل المكلف بل الحكم إنما هو الوجوب أو التحريم المتعلق بفعله.
وعن السابعة عشرة أنه إن غلب على الظن مشابهة شيء لشيء محرم وأمكن
ذلك من غير أمارة فالعقل يجوز ورود الشرع بالتعبد بتحريمه وإن لم يرد
الشرع به.
وعن الثامنة عشرة بمنع الحصر فيما ذكروه وما المانع من طريق آخر
يعرف كون الوصف الجامع علة من الإيماء أو غيره من طرق التخريج كما عرف.
وعن التاسعة عشرة أن العلل المستنبطة من الأصول وإن كانت أدلة على
الأحكام في الفروع فليست أدلة لذواتها وصفات أنفسها الذاتية كما في العلل
العقلية بل إنما كانت أدلة بالوضع والتوقيف وجعل الشارع لها أدلة فلذلك
افتقرت في جعلها أدلة إلى غيرها.
وعن العشرين أن الكلام في هذه المسألة غير مختص بتصحيح القياس في
آحاد الصور بل إنما هو في جواز ورود التعبد بالقياس في الجملة كيف وإن
الوجه في ظهور المصلحة في التعليل بمطعوم جنس أو مكيل جنس أو غير ذلك مما
قد تكلف بيانه في مسائل الفروع فعلى الناظر في ذلك بالاعتبار حتى إن كل ما
لم يظهر فيه وجه المصلحة ولا دفع المفسدة من الأوصاف المستنبطة بدليله
فالقياس فيه غير جائز.