الإحكام في اصول الأحکام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ١٨١
الجلية دفعا للعسر عن الناس والتخبط في الأحكام . ولهذا فإنا نعلم أن
الشارع إنما قضى بالترخص في السفر دفعا للمشقة المضبوطة بالسفر الطويل إلى
مقصد معين ولم يعلقها بنفس المشقة لما كانت مما يضطرب ويختلف . ولهذا فإنه
لم يرخص للحمال المشقوق عليه في الحضر وإن ظن أن مشقته تزيد على مشقة
المسافر في كل يوم فرسخ وإن كان في غاية الرفاهية والدعة لما كان ذلك مما
يختلف ويضطرب.
الثاني أن الإجماع منعقد على صحة تعليل الأحكام بالأوصاف الظاهرة
المنضبطة المشتملة على احتمال الحكم كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد
العدوان لحكمة الزجر أو الجبر وتعليل صحة البيع بالتصرف الصادر من الأهل في
المحل لحكمة الانتفاع وتعليل تحريم شرب الخمر وإيجاب الحد به لحكمة دفع
المفسدة الناشئة منه ونحوه ولو كان التعليل بالحكمة الخفية مما يصح لم
احتيج إلى التعليل بضوابط هذه الحكم والنظر إليها لعدم الحاجة إليها ولما
فيه من زيادة الحرج بالبحث عن الحكمة وعن ضابطها مع الاستغناء بأحدهما.
الثالث أن التعليل بالحكمة المجردة إذا كانت خفية مضطربة مما يفضي
إلى العسر والحرج في حق المكلف بالبحث عنها والاطلاع عليها والحرج منفي
بقوله تعالى:وما جعل عليكم في الدين من حرج [١] غير أنا خالفناه في التعليل بالوصف الظاهر المنضبط لكون المشقة فيه أدنى فبقينا عاملين بعموم النص فيما عداه.
فإن قيل ما ذكرتموه في جواز التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة فهو
فرع إمكان ذلك وهو غير مسلم في الحكمة فإنها راجعة إلى الحاجات إلى المصالح
ودفع المفاسد والحاجات مما تخفى وتزيد وتنقص فلا تكون ظاهرة ولا منضبطة
وإن سلمنا إمكان ذلك نادرا غير أنه يلزم من التوسل إلى معرفتها في آحاد
الصور لتعيين القليل منها نوع عسر وحرج لا يلزم في التوسل إلى معرفة
الضوابط الجلية والمظان الظاهرة المنضبطة المشتملة على احتمال الحكم في
الغالب وذلك مدفوع بقوله تعالى:وما جعل عليكم في الدين من حرج [٢].
>[١]. ٢٢ الحج ٧٨ [٢]. ٢٢ الحج ٧٨