الرسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٦ - اما الامر الاول في تداول الاجتهاد في عصر الأئمة
السّلام مثل ما في زماننا الا مع تفاوت في كثرة التفريعات و قلتها و هو متحقق بين المجتهدين في عصرنا أيضا.
و منها ما عن عيون الأخبار بإسناده عن الرضا (عليه السّلام) قال: من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدى إلى صراط مستقيم، ثم قال: ان في أخبارنا محكما كمحكم القرآن و متشابها كمتشابه القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها و لا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا [١].
و معلوم ان رد المتشابه إلى المحكم و جعل أحد الكلامين قرينة على الأخر لا يكون الا بالاجتهاد كالذي يتداول في هذا الزمان.
و منها ما عن معاني الأخبار بإسناده عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ان الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء و لا يكذب [٢].
فان عرفان معاني كلامهم من بين الوجوه المختلفة لا يكون الا بالاجتهاد و الفحص عن فتاوى العامة و عرض الاخبار على اخبارهم و فتاواهم و على الكتاب و غير ذلك مما يتداول بين أهل الاجتهاد.
و منها رواية علي بن أسباط [٣] قال: قلت للرضا (عليه السّلام): يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته و ليس في البلد الّذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك، قال: قال: فقال:
ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فان الحق فيه [١].
و منها روايات النهي عن الفتيا بغير العلم و هي كثيرة [٤] يظهر منها جوازه مع
[١] و ما في السؤال من فرض عدم المفتي في البلد من الأصحاب ليستفتيه يدل على وجود الفقهاء في تلك الأعصار و بناء العوام على الرجوع إليهم، و عدم ردعه (عليه السّلام) يكشف عن رضاه بما ارتكز في أذهانهم من المراجعة إلى الفقهاء.
[١] الوسائل- كتاب القضاء- الباب ٩- من أبواب صفات القاضي الرواية ٢٥-
[٢] راجع المصدر المذكور آنفا- الرواية ٣٠-
[٣] راجع المصدر المذكور آنفا- الرواية ٢٦-
[٤] راجع الوسائل- كتاب القضاء- الباب ٤- من أبواب صفات القاضي-