الرسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠ - فيما إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجنا
محط البحث ففرض عدم الانصراف يناقض فرض تيقن الاندراج الكذائي.
و ثانيا انه إذا فرض عدم الانصراف فلا يوجب ظهورا في الكلام فحينئذ لا وجه للتقييد بمقام التخاطب لعدم الفرق بينه و بين غيره فيما هو الملاك بعد إنكار كون القدر المتيقن مضرا بالإطلاق كما هو المفروض، و دعوى انه بمنزلة التصريح إذا كان في مقام التخاطب لا غيره ممنوعة.
و ثالثا انه ان أريد بتيقن الاندراج العلم الفعلي بإرادة المتكلم من قوله لا تكرم الفساق العلماء منهم كما هو ظاهر كلامه فهذا العلم الفعلي ملازم للعلم الفعلي بعدم إرادة المتكلم العلماء الفساق من قوله: أكرم العلماء، فحينئذ يخرج المقام من باب التعارض جزما و لا يكون من قبيل تعارض النص و الظاهر فانه بعد العلم الفعلي بمراد المولى من الدليلين خرج المورد عن الجمع في مدلول الدليلين كما لا يخفى، و ان أريد به العلم التقديري بمعنى انه ان صدر من المتكلم هذا الكلام و أراد بقوله: لا تكرم الفساق، حرمة إكرامهم جدا يكون فساق العلماء مرادا قطعا لكن يحتمل عدم الصدور أو عدم تطابق الإرادتين فلا وجه لتقدم الدليل المشتمل على القدر المتيقن على غيره لأن مجرد العلم بعدم انفكاك إرادة العلماء عن إرادة غيرهم لا يوجب صيرورة الدليل كالنص لأن العلم بالملازمة مع الشك في وجود الملزوم لا يوجب العلم بوجود اللازم غاية الأمر يصير قوله لا تكرم الفساق بجميع مدلوله معارضا لقوله أكرم العلماء في مورد العلماء الفساق لأجل التلازم بين الإرادتين.
فيما إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجنا
و منها ما إذا كان التخصيص في أحد العامين من وجه مستهجنا من جهة قلة الباقي بعده و ندرة وجوده لأن العام يكون نصا في المقدار الّذي يلزم من خروجه تخصيص مستهجن فإذا دار الأمر بين تخصيصه و تخصيص ما لا يلزم منه ذلك يقدم الثاني.
و فيه ان مجرد لزوم استهجان التخصيص في دليل لا يوجب تخصيص دليل آخر