الرسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٦ - في عموم أخبار التقية و إطلاقها
(عليه السّلام) يقول: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله اللَّه له [١] و رواية الأعجمي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث انه قال: لا دين لمن لا تقية له. و التقية في كل شيء إلا في النبيذ و المسح على الخفين [٢] و غيرهما [١] بالنسبة إلى أشخاص المتقى و أقسام التقية الخوفية على إشكال في بعض الصور كالخوف على إخوانه المؤمنين فإن صدق الاضطرار فيه محل إشكال بل منع، بل صدقه في غير الخوف على نفسه و اتباعه و عشيرته القريبة به لا يخلو من تأمل لكن مقتضى بعض الروايات أنها أعم، لكن هنا كلام يطلب من الرسالة المشار إليها، و الظاهر ان غالب تقية الأئمة (عليهم السّلام) في الفتوى لأجل حفظ شيعتهم.
[١] و عن مرسلة الصدوق في الهداية عن الصادق (عليه السّلام) انه قال: لو قلت ان تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا، و التقية في كل شيء حتى يبلغ الدم «إلخ»- (المستدرك- ب ٢٩- أبواب الأمر و النهي) و عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) انه قال التقية ديني و دين آبائي في كل شيء «إلخ» (المستدرك- ب ٢٤- أبواب الأمر و النهي ح- ٤) و في رواية عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السّلام): كل شيء خاف المؤمن على نفسه فيه الضرر فله فيه التقية (المستدرك ب ٨ كتاب الإيمان ح ٦) و عن أبي جعفر (عليه السّلام) انه قال في حديث: كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية (الوسائل- ب ١٢ كتاب الإيمان) و في عدة روايات: التقية في كل ضرورة (الوسائل ب ٢٥- أبواب الأمر و النهي ح ١- ٨ و كتاب الإيمان ب ١٢) و عن أبي جعفر (عليه السّلام) انه قال في حديث: و ما حرم اللَّه حراما فأحله إلا للمضطر «إلخ» (المستدرك ب ٢٤- أبواب الأمر و النهي ح- ٥) و عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال:
ليس شيء مما حرم اللَّه الا و قد أحله لمن اضطر إليه (الوسائل- كتاب الإيمان ب ١٢) و في عدة روايات: «لا دين لمن لا تقية له» و في عدة أخرى: «لا إيمان لمن لا تقية له» (الوسائل- ب ٢٤- أبواب الأمر و النّهى).
[١] الوسائل- كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- الباب ٢٥- من أبواب الأمر و النهي- الرواية ٢-
[٢] راجع المصدر المذكور آنفا- الرواية ٣- و لا يخفى أنها مجهولة بابى العمر الأعجمي