المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٤٧ - الكلام فيما لو علم تاريخ إحدى الحالتين دون الأخرى
< فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : في استصحاب الأمور اللغوية والاعتقادية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استصحاب الموضوعية اللغوية < / فهرس الموضوعات > الفصل العاشر في جريان استصحاب الأمور اللغوية والاعتقادية تقدم في المقام الثاني أنه لابد من ترتب العمل على الامر المستصحب بلا واسطة ، كما في استصحاب الأحكام التكليفية ، أو بواسطة آثارها الشرعية ، كما في استصحاب موضوعاتها من الأحكام الوضعية والموضوعات الصرفة ، كالحياة والموت .
وقد أشير في كلام بعضهم إلى جريان الاستصحاب في الموضوعات اللغوية ، كما أطالوا الكلام في الأمور الاعتقادية .
والمناسب التعرض بايجاز للامرين .
أما الموضوعات اللغوية فلعل المراد بها مثل الشك في المعنى الموضوع له ، والقرينة ، والنقل ، ونحوها مما يترتب عليها تشخيص الظهور الحجة الذي يجب العمل عليه .
ويشكل ابتناؤها على الاستصحاب التعبدي الذي هو محل الكلام ، لعدم كونها موردا للأثر الشرعي .
ومجرد ملازمه الظهور لها لا ينفع بعد عدم كونها شرعية .
لكن قال بعض محشي الكفاية [١] : " الأقرب تحققه في ما كان للفظ ظهور في معنى ثم شك في بقائه ، لاحتمال النقل أو لغير ذلك . فحينئذ لا مانع من
[١] المرحوم المشكيني .