المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٨٣ - استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية ، مع الكلام في استصحابه فيما إذا كان الأصل الاحرازي بنفسه متكفلا بمؤدى الاستصحاب
إليه ، كأصالة الطهارة أو استصحابها في الماء حيث يحرز بهما حدوث طهارة الثوب المغسول به ، دون بقائها ، فلو احتمل طروء النجاسة على الثوب بعد غسله بالماء المذكور أمكن استصحاب طهارته .
أما لو كان الأصل بنفسه متكفلا بإحراز مؤداه في الزمان الثاني أيضا ، لتحقق موضوعه بالإضافة إليه ، فقد ذكر غير واحد أنه لا مجال لاستصحاب مؤداه ، للقطع ببقائه ، كما لو احتمل نجاسة الثوب في زمان خاص ، كيوم الجمعة ، فجرت فيه أصالة الطهارة أو استصحابها بالإضافة إليه ، ثم شك في طروء النجاسة عليه بعده ، لوضوح أن موضوع الأصل المحرز للطهارة في ذلك الزمان متحقق بنفسه في الزمان اللاحق ، فيقطع معه ببقاء مؤدى الأصل بلا حاجة إلى الاستصحاب .
وتوهم : أن الاحراز إن كان بقاعدة الصهارة لم يمنع عن جريان الاستصحاب لحكومته عليها .
مدفوع : بأن ذلك إنما يتم في استصحاب الطهارة الواقعية ، لا استصحاب الطهارة الظاهرية التي هي مؤدى قاعدة الطهارة ، للقطع - مع تحقق موضوع قاعدة الطهارة - ببقاء المتيقن السابق الذي هو مؤدى الأصل ، ولا شك فيه حتى يجري استصحابه .
لكنه يندفع : بأن بقاء موضوع الأصل الاحرازي لا يوجب القطع ببقاء مؤداه ، ليرتفع به موضوع استصحابه ، ويكون تعبدا بما هو محرز بالوجدان ، لما أشرنا إليه آنفا من عدم كون مفاد الأصل حكما ظاهريا قابلا للبقاء ، بل لا أثر له إلا إحراز الحكم الواقعي تعبدا ، وحينئذ فتحقق موضوع الأصل في الزمان الثاني وجريانه لا يقتضي إلا إحراز الحكم الواقعي تعبدا فيه كإحرازه في الزمان الأول ، ولا يرتفع به موضوع الاستصحاب ، بل يشترك هو والاستصحاب في الاحراز التعبدي لا غير .