المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٣٨ - الكلام فيما لو علم تاريخ إحدى الحالتين دون الأخرى
لعدم كون انتفاء الحكم في الزمان اللاحق عن تمام الافراد ، فضلا عن بعضها منافيا للعام بوجه ، كما هو الحال في عموم ما دل على تنجس الجسم بملاقاة النجاسة وما دل على تحقق الزوجية بالعقد على المرأة ، فان بقاء النجاسة والزوجية بعد الملاقاة والعقد وعدم ارتفاعهما برافع ليس مقتضى العمومين المذكورين ، ولذا لا يكون ما دل على ارتفاع النجاسة بالغسل والزوجية بالطلاق منافيا لهما بوجه ، كي يكون مخصصا .
فلو فرض إجمال الدليل المتكفل لارتفاع حكم العام عن بعض الافراد ، بحيث شك في أمد ارتفاعه ، فلا مجال للرجوع لعموم العام ، بل لابد فيه من مرجع آخر من دليل أو أصل .
نعم ، لو تضمن الدليل عدم ثبوت حكم العام في بعض الافراد من أول الامر كان منافيا له في الدلالة على الحدوث ، فيكون مخصصا له ، مثل ما دل على عدم تنجس الكر بالملاقاة ، وعدم صحة العقد على ابنة أخ الزوجة أو ابنة أختها مع عدم إذنها ، بالإضافة إلى العمومين المذكورين .
فلو فرض إجمال المخصص المذكور والشك في أمد الحكم الذي تضمنه - كما لو احتمل صحة العقد برضا العمة والخالة بعده - لم يصلح العموم لبيان الحكم في زمان الشك ، لفرض قصوره عن بيان حال الحكم في الزمان الثاني .
إلا أن يجمع عرفا بين دليلي العام والخاص بحمل العام على أن عنوانه من سنخ المقدمة الاعدادية لحكمه في مورد الخاص ، وأن تمام علته بارتفاع عنوان الخاص ، وهو محتاج لعناية خاصة خارجة عن محل الكلام موكولة لنظر الفقيه ، لعدم الضابط لها .
الثاني : أن الكلام في المقام إنما هو بعد الفراغ عن جريان الاستصحاب في حكم الخاص ذاتا ، لبقاء الموضوع .