المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٨٦ - يجري استصحاب العدم الأزلي ، مع الكلام في رد وجوه المنع
ويختص الكلام في المقام بالصورة الرابعة ، فيقع الكلام في إمكان استصحاب سلب العرض عن الموضوع بلحاظ حال ما قبل وجود الموضوع ، الذي هو مفاد السالبة بانتفاء الموضوع ، أو لا ؟ بل لابد من إحراز السلب بلحاظ حال ما بعد وجود .
إذا عرفت هذا ، فالظاهر أنه لا مانع من التمسك باستصحاب العدم الأزلي في مثل ذلك إما لنفي آثار الوجود ، أو لاثبات آثار العدم نفسه ، لتمامية أركان الاستصحاب وشروطه .
فإن الأثر إن كان لثبوت الوصف للموضوع بمفاد كان الناقصة ، الذي هو مفاد الحملية الموجبة فإحراز نقيض موضوع الأثر كاف في إحراز عدم ترتبه ، وحيث كان نقيض الحملية الموجبة الحملية السالبة كفى إحرازها في المقام في عدم ترتب الأثر المذكور ، وحيث كانت السالبة متيقنة بلحاظ حال ما قبل وجود الموضوع مشكوكه بلحاظ حال وجوده تعين استصحابها ، لتمامية ركنيه من اليقين والشك ، وتحقق شرطه وهو ترتب الأثر العملي ، فإذا قيل : إن كان زيد أبيض فأكرمه ، فموضوع الأثر مفاد : كان زيد أبيض ، ونقيضه مفاد : لم يكن زيد أبيض ، المتيقن بلحاظ حال ما قبل وجود زيد المشكوك حال وجوده ، فيستصحب ، ويترتب عليه عدم وجوب إكرامه ، وليس نقيضه مفاد : كان زيد غير أبيض ، ليستشكل بعدم صدقه بلحاظ حال ما قبل وجود زيد .
وإن كان الأثر للعدم المذكور ، كما لو قال : إن لم يكن زيد أبيض فأكرمه ، فترتبه بالاستصحاب المذكور أظهر .
هذا ، وقد منع غير واحد من جريان الاستصحاب المذكور . وما يمكن أن يستدل لهم به وجوه . .
الأول : أن العدم الأزلي المتيقن مغاير للعدم المشكوك المقارن لوجود الموضوع والذي هو مورد العمل ، لاستناد الأول لعدم الموضوع ، والثاني لأمر