المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار
(١)
القسم الثاني في الاستصحاب تعريف الاستصحاب
٩ ص
(٢)
منهج البحث في الاستصحاب
١٤ ص
(٣)
الثالث إفادته الظن بمؤداه
٢٠ ص
(٤)
ارتكازية التعليل لا تنافي إنكار السيرة على الاستصحاب
٢٨ ص
(٥)
صحيحة زرارة الثانية وجه الاستدلال بها ، وتوجيه ما تضمنته من التعليل بما ينطبق على المباني الفقهية
٣٠ ص
(٦)
صحيحة زرارة الثالثة الاشكال في الاستدلال بها بعدم مطابقة وجهه للمباني الفقهية ، مع الكلام في وجوه دفعه
٤٠ ص
(٧)
بقية وجوه الإشكال في وجه الاستدلال بالصحيحة
٤٤ ص
(٨)
صحيحة إسحاق بن عمار المتضمنة لوجوب البناء على اليقين
٤٥ ص
(٩)
رواية الخصال في حديث الأربعمائة ، الكلام في سند الحديث
٤٧ ص
(١٠)
تقريب الاستدلال بالرواية ، مع الكلام في محتملات التعبير بعدم نقض اليقين بالشك
٤٨ ص
(١١)
مكاتبة القاساني ، الكلام في سندها ودلالتها
٥٥ ص
(١٢)
صحيح عبد الله بن سنان في الثوب الذي يستعيره الذي
٥٧ ص
(١٣)
عمومات الحل والطهارة ، الكلام في ما يمكن استفادته منها من القواعد
٥٨ ص
(١٤)
الثاني الأقوال في الاستصحاب تفصيل الكلام في وجه التفصيل فيه بين الشك في المقتضى والرافع
٦٨ ص
(١٥)
استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية ، مع الكلام في استصحابه فيما إذا كان الأصل الاحرازي بنفسه متكفلا بمؤدى الاستصحاب
٨٢ ص
(١٦)
الامر الثاني المراد من الشك ما يقابل اليقين فيعم الظن والوهم
٨٦ ص
(١٧)
الكلام في إمكان حمل الشك على عدم الحجة ، فيرتفع موضوع الاستصحاب بقيام الطريق المعتبر حقيقة
٨٨ ص
(١٨)
الكلام في الثمرة المترتبة على عدم جريان الاستصحاب مع اليقين والشك التقديريين
٩٢ ص
(١٩)
لابد من اتحاد المشكوك مع المتيقن في الخصوصيات المقومة له ومنها الموضوع
٩٦ ص
(٢٠)
الكلام في معيار تعيين الموضوع ، والمرجع فيه من دقة عقلية أو ظهور دليل أو نظر عرفي تسامحي
٩٧ ص
(٢١)
الأدلة التي استدل بها على لزوم الرجوع للعرف
٩٩ ص
(٢٢)
اشتباه المراد بالموضوع في كلامهم ، وما ينبغي إرادته
١٠٢ ص
(٢٣)
الأمور التي يبتني عليها ضابط تعيين الموضوع
١٠٤ ص
(٢٤)
المختار في ضابط تعيين موضوع الاستصحاب
١٠٧ ص
(٢٥)
الكلام في اعتبار بقاء موضوع الاستصحاب
١٠٩ ص
(٢٦)
لا يكفي الأثر المترتب بواسطة غير شرعية ، فالأصل المثبت ليس حجة ، مع تفصيل الكلام في دليل ذلك
١١٩ ص
(٢٧)
الموارد التي قيل باستثنائها من عموم عدم حجية الأصل المثبت ، الأول ما إذا كانت الواسطة خفية
١٢٧ ص
(٢٨)
الثاني ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يعد معه أثرها أثرا له
١٢٩ ص
(٢٩)
الثالث ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يقتضي التلازم بينهما في مقام التنزيل
١٣٠ ص
(٣٠)
إذا استفيد من الأدلة التلازم بين أمرين من أن يكون أحدهما موضوعا للآخر
١٣١ ص
(٣١)
استصحاب الفرد بلحاظ أثر الكلي
١٣٤ ص
(٣٢)
كلام للمحقق الخراساني لا يخلو عن إجمال لا يبعد كون المراد به ما إذا كان العنوان الكلي انتزاعيا مع تفصيل الكلام في ذلك
١٣٥ ص
(٣٣)
استصحاب الأمور العدمية
١٤٣ ص
(٣٤)
الاستصحاب في إجزاء الموضوع المركب
١٤٤ ص
(٣٥)
المبحث الثاني في عدم المعارض
١٥٧ ص
(٣٦)
توجيه التقديم بمقتضى الجمع الحكومة
١٦٤ ص
(٣٧)
توجيه التقديم بمقتضى الجمع العرفي
١٦٦ ص
(٣٨)
الكلام في وجه تقديم الاستصحاب على غيره من الأصول
١٦٨ ص
(٣٩)
توجيه التقديم بمقتضى الورود
١٦٩ ص
(٤٠)
توجيه التقديم بمقتضى الحكومة
١٧٢ ص
(٤١)
توجيه التقديم بمقتضى الجمع العرفي
١٧٨ ص
(٤٢)
يجري استصحاب العدم الأزلي ، مع الكلام في رد وجوه المنع
١٨٦ ص
(٤٣)
الفصل الثالث في استصحاب الكلي والمردد
١٩٩ ص
(٤٤)
لو كان التردد بين الفرد الطويل والقصير بعد حدوث القصير
٢٠٣ ص
(٤٥)
تحقيق أن موضوع الأثر هو الكلي بماله من الوجود المتكثر أو بماله من الوجود الواحد السعي
٢٠٧ ص
(٤٦)
لو كان موضوع الأثر معنى بسيطا قائما بالأفراد أو ملازما لها
٢٠٨ ص
(٤٧)
ثمرة الاستصحاب في مورد احتمال تعاقب الفردين المتباينين
٢٠٩ ص
(٤٨)
احتمال تقارن الفردين
٢١٢ ص
(٤٩)
ثمرة جريان الاستصحاب مع تقارن الفردين
٢١٥ ص
(٥٠)
الشك في مسبب الكلي
٢١٧ ص
(٥١)
القسم الرابع لاستصحاب الكلي
٢١٨ ص
(٥٢)
الشبهة العبائية
٢٢٥ ص
(٥٣)
الفصل الرابع في استصحاب الأمور التدريجية
٢٣٧ ص
(٥٤)
معنى البقاء في الأمور التدريجية الذي بلحاظ يصح الاستصحاب
٢٣٨ ص
(٥٥)
بعض التفصيلات في استصحاب الأمور التدريجية
٢٣٩ ص
(٥٦)
الفصل الخامس في استصحاب الزمان و الزمانية
٢٤٣ ص
(٥٧)
المقام الأول في استصحاب الزمان استصحابه لاحراز ظرفيته
٢٤٤ ص
(٥٨)
حقيقة الظرفية الزمانية
٢٥١ ص
(٥٩)
هل يغني عن استصحاب الزمان استصحاب آخر يؤدي أثره
٢٥٢ ص
(٦٠)
إحراز خصوصيات أيام الشهر بالاستصحاب
٢٥٤ ص
(٦١)
الاشكال بمعارضة الاستصحاب الوجودي بالعدمي
٢٦٣ ص
(٦٢)
الكلام في استصحاب عدم الجعل
٢٦٦ ص
(٦٣)
استصحاب السببية
٢٧٤ ص
(٦٤)
استصحاب مفاد الكبريات الشرعية
٢٧٥ ص
(٦٥)
معارضة استصحاب مفاد الكبرى باستصحاب الحكم الفعلي المضاد
٢٨٥ ص
(٦٦)
الشك في نسخ أحكام الشرائع السابقة بهذه الشريعة
٢٩٤ ص
(٦٧)
الكلام في الاستصحاب المذكور إذا كان الأثر للعدم المحمولي في مجهولي التاريخ معا
٣١٩ ص
(٦٨)
تقريب عدم جريان الاستصحاب لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين
٣٢٠ ص
(٦٩)
تقريب عدم جريان الاستصحاب لاختصاصه بالشك في امتداد المستصحب دون نسبة لحادث آخر
٣٢٤ ص
(٧٠)
الكلام في جريان الاستصحاب مع الجهل بتاريخ أحد الحادثين دون الآخر
٣٢٥ ص
(٧١)
القول بالأخذ بضد الحالة السابقة وبمثلها
٣٣٣ ص
(٧٢)
الكلام فيما لو علم تاريخ إحدى الحالتين دون الأخرى
٣٣٥ ص
(٧٣)
استصحاب الأمور الاعتقادية
٣٤٩ ص
(٧٤)
الاستدلال بالاجماع
٣٦٠ ص
(٧٥)
الاستدلال بسيرة العقلاء
٣٦١ ص
(٧٦)
اليد المختصة والمشتركة
٣٦٤ ص
(٧٧)
اليد تحرز الملكية لا محض السلطنة
٣٦٥ ص
(٧٨)
قبول قول صاحب اليد في ما تحت يده
٣٦٦ ص
(٧٩)
الكلام في دخول المنافع تحت اليد ، وفي ثمرة ذلك
٣٦٧ ص
(٨٠)
عدم دخول الحقوق تحت اليد
٣٧٠ ص
(٨١)
الفرق بين اليد المالكية واليد المصدقة
٣٧١ ص
(٨٢)
اليد من الامارات على الملكية
٣٧٢ ص
(٨٣)
اليد أمارة على صحة التصرف ، وكذا خبر صاحب اليد
٣٧٤ ص
(٨٤)
تقديم اليد على الاستصحاب ، مع التعرض لوجه ذلك
٣٧٥ ص
(٨٥)
المسألة الثالثة هل تكون اليد حجة في حق صاحبها
٣٩٥ ص
(٨٦)
المسألة الرابعة هل تكون اليد حجة على الملكية مع سبق وقفية العين
٣٩٩ ص
(٨٧)
خاتمة في لواحق الكلام في حجية اليد
٤٠٣ ص
(٨٨)
الاستدلال بالاجماع والسيرة
٤٠٨ ص
(٨٩)
المقام الثاني في تحديد مفهوم القاعدة مع الكلام في وحدة القاعدة وتعددها
٤٠٩ ص
(٩٠)
تحديد موضوع القاعدة
٤١٩ ص
(٩١)
الكلام في اعتبار الدخول في الغير
٤٢٠ ص
(٩٢)
لابد من كون الغير مترتبا شرعا على المشكوك
٤٢١ ص
(٩٣)
الكلام في عموم الغير وخصوصه ، وفي معيار الترتب
٤٢٦ ص
(٩٤)
المعيار في الفراغ
٤٣٢ ص
(٩٥)
الكلام في مفاد القاعدة
٤٣٦ ص
(٩٦)
تقديم القاعدة على الاستصحاب
٤٣٨ ص
(٩٧)
عدم حجية القاعدة في لازم مؤداها
٤٤١ ص
(٩٨)
المقام الثالث في سعة كبرى القاعدة ، وفيه مسائل
٤٤٢ ص
(٩٩)
المسألة الأولى في منشأ الشك ، وأنها لا تجري في الشبهة الحكمية ، بل في الشبهة الموضوعية على تفصيل وكلام
٤٤٣ ص
(١٠٠)
هل تجري القاعدة مع حفظ صورة العمل ؟
٤٤٤ ص
(١٠١)
هل تجري القاعدة مع الشك في مشروعية العمل ؟
٤٤٦ ص
(١٠٢)
المسألة الثانية في عموم القاعدة من حيثية وقت الشك
٤٤٧ ص
(١٠٣)
المسألة الثالثة في عموم القاعدة من حيثية الالتفات حين العمل لجهة الشك
٤٥١ ص
(١٠٤)
المسألة الرابعة في عموم القاعدة لاحتمال الترك العمدي
٤٥٥ ص
(١٠٥)
المسألة الخامسة في عموم القاعدة للشك في الشروط القاعدة إنما تحرز الشرط من حيثية صحة العمل ، لا مطلقا
٤٥٦ ص
(١٠٦)
خاتمة فيها أمران الأول المضي في القاعدة عزيمة لا رخصة
٤٦٣ ص
(١٠٧)
الثاني فيما لو لزم علم اجمالي من جريان القاعدة
٤٦٤ ص
(١٠٨)
الفصل الثالث في قاعدة الصحة البحث في مقامات المقام الأول في دليل القاعدة
٤٦٥ ص
(١٠٩)
المراد من الصحة في القاعدة
٤٧٢ ص
(١١٠)
تحديد العمل الذي يكون موضوعا للقاعدة
٤٧٦ ص
(١١١)
لابد في جريان القاعدة من قصد عنوان العمل
٤٧٧ ص
(١١٢)
تحديد الموضوع القابل للاتصاف بالصحة والفساد
٤٧٩ ص
(١١٣)
الكلام في مفاد القاعدة وأنها أصل تعبدي أو عملي محض
٤٨٢ ص
(١١٤)
المسألة الثالثة الكلام في عموم القاعدة من حيثية الجهات الموجبة للفساد من شروط العمل وقابلية الموضوع وأهلية الفاعل
٤٨٨ ص
(١١٥)
لا تجري للقاعدة مع الشك في السلطنة
٤٩٤ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة إذا علم بفساد العمل من جهة فهل تنهض القاعدة بإثبات صحته من سائر الجهات ؟
٤٩٧ ص
(١١٧)
خاتمة فيها أمران الأول في الشك في صحة عمل النائب
٤٩٩ ص
(١١٨)
الثاني في أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات
٥٠١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص

المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٥٦ - الاستصحاب في إجزاء الموضوع المركب


تتميم وتلخيص قد ظهر من جميع ما تقدم أن التعبد بالشئ بنفسه بالامارة أو الأصل لا يقتضي التعبد بلوازمه غير الشرعية ولا بما يترتب عليها من الآثار الشرعية . إلا أن يدل عليه الدليل بالخصوص ، إما لعموم دليل الحجية للوازم ، كما تقدم في بعض الامارات ، أو لورود التعبد في خصوص مورد ينحصر فيه الأثر بذلك ، حيث يتعين الالتزام به رفعا للغوية ، بخلاف ما إذا كان الدليل هو الاطلاق ، حيث ترتفع اللغوية فيه بتنزيله على خصوص الموارد التي يكون للامر المتعبد به أثر شرعي بلا واسطة .
كما أن إطلاق التعبد بالشئ يقتضي التعبد بجميع آثاره الشرعية ، بضميمة الملازمة العرفية التي تقدم التعرض لها آنفا .
إلا أن هذا لا ينافي قيام الدليل الخاص على التفكيك بين الآثار المذكورة وعدم التعبد ببعضها ، مثل ما قيل من ثبوت الضمان بشهادة رجل وامرأتين بالسرقة دون الحد . فلاحظ .