الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٣٦ - الطب في القرن الأول الهجري
قال: نعم، ان شاء، ليشدها بعد أن تكون ذكيّة ... و عن الحلبي، عنه (ع) مثله[١]. و عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (ع)، قال: سأله أبي و أنا حاضر، عن الرجل يسقط سنه، فيأخذ من أسنان ميت فيجعله مكانه، قال: لا بأس[٢].
و عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن أبي: انه اصيبت سنته يوم أحد، فأمره رسول اللّه ٦ أن يتخذ ثنية من ذهب[٣].
و حكم إبن حيان، على هذا الحديث بأنه مكذوب، و قال: «و كيف يأمر المصطفى باتخاذ الثنية من ذهب، و قد قال: ان الذهب و الحرير محرمان على ذكور أمتي و حل لاناثهم الخ»[٤].
و نقول: لقد غلط إبن حيان هنا؛ فان الذهب و الحرير، إنما يحرمان لو كان لأجل التزين بهما، لا لأجل ضرورة العلاج كما هو ظاهر.
و قد تقدم حين الكلام على الطب الجاهلي: أنه ٦ قد أمر الضحاك الّذي تقدم الاختلاف في إسمه بأن يتخذ أنفا من ذهب ... و تقدم: أن الحارث بن كلدة- و قد اختلف في اسلامه- قد ألف كتابا في الطب.
و فيما عدا ذلك، فاننا لا نجد في القرن الأول الهجري، بل ... و حتّى مطلع الدولة العباسية أي نشاط طبي عند المسلمين- إلّا ما يذكر عن النبي ٦، و الأئمة المعصومين (ع)- و إلّا أسماء بعض أطباء عاشوا في الجاهلية، و صدر الإسلام مثل: إبن أبي رمثة، و الحارث بن كلدة، و النضر ابن الحارث، و غيرهم ممن قدمنا و يذكر أيضا: أنه لما ضرب أمير المؤمنين
[١] - البحار ج ٦٦ ص ٥١/ ٥٢ عن مكارم الأخلاق ص ١٠٩.
[٢] - المحاسن للبرقي ٦٤٤ و البحار ج ٦٦ ص ٥٠ و ٥٤٠ عنه و عن مكارم الأخلاق ص ١٠٩.
[٣] - المجروحون ج ١ ص ٩٩، و لسان الميزان ج ١ ص ٢١/ ٢٢ و ميزان الاعتدال ج ١ ص ٧.
[٤] - المجروحون ج ١ ص ٩٩.